نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 250
وركعة ولم تأتِ فيهما بها فإنه يجب حينئذٍ القضاء نصّاً [١] وإجماعاً [٢] ، فلو أدركت
قبل الغروب قدر الطهارة وركعة وجب عليها العصر أداءً على الأصحّ الأقوى ، ولو
أدركت قبله قدر خمس ركعات بعد تحصيل واجب الطهارة وباقي شروط الصحّة وجب الفرضان
على الترتيب.
ويجب عليها
قضاء الصوم الواجب مطلقاً حتّى النذر المعيّن ، والأحوط لذات العشرة مع التجاوز
لمن أخذتها من الروايات قضاء أحد عشر يوماً ؛ لاحتمال الكسر. ويحرم على زوجها
وطؤها قبلاً خاصّة أيّام الحيض وأيّام الاستظهار على الأحوط ، بل الأولى ذلك إلى
العشرة ، إلّا أن يتبيّن عدمه فيها إن كان عالماً عامداً ، ويكفي إخبارها إن لم
تتّهم ويحتمله مطلقاً. والقول [٣] بتحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها ضعيف
جدّاً. ونهاية تحريم وطئها انقطاع الدم على الأقوى الأشهر.
ولا يجب على
الزوج الكفّارة لو وطئها فيه مطلقاً ، لكنّه أحوط فلا يترك ، لأنه الأشهر عند
المتقدّمين ، وحكى عليه جماعة الإجماع [٤] ، لكنّه يعزّر. وهي دينار في ثلثه الأول ونصف في الثاني
وربع في الأخير. ومصرفها مصرف الزكاة ، وتتكرّر بتكرّره ، ولا كفّارة عليها مطلقاً
، لكنّها تعزّر. إلّا في وطء الأمة زمنه مطلقاً ، فإنه يجب عليه الكفّارة بثلاثة
أمداد من طعام ، ولا كفّارة في وطء الأجنبية فيه للأصل وعدم الناقل عنه ، لكنّه
أحوط.
ولو تلت
العزيمة أو استمعتها أو سمعتها على الأحوط فهي كغيرها. ولا يصحّ طلاقها إلّا أن
تكون غير مدخول بها ، أو زوجها غائباً عنها وقد مضى شهر أو له علم بعادتها. وفي
حكمه المحبوس الذي لا يتمكّن من معرفتها فإنه يصحّ طلاقها حينئذٍ بلا خلاف ،
وحكمها في قراءة سورة العزائم كالجنب ، ولو كان عليها جنابة أيضاً لم