نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 239
الباب
الثاني
في
الأغسال
[ و ] الواجب منها : جنابة ، وحيض ، واستحاضة ، ونفاس ، وغسل أموات ، ومسّهم
نصّاً [١] وإجماعاً [٢] حتّى في الأخير ، إلّا من شاذّ منقطع [٣] كالقول بوجوب
غيرها. وكيفيّة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة واحدة ؛ أمّا ترتيباً ، أو
ارتماساً. ولا بدّ مع كلّ غسل من الوضوء حتّى يرتفع الحدث على الأشهر الأقوى ،
إلّا غسل الجنابة. ولو اجتمعت تداخلت مطلقاً على الأشهر الأظهر نوى الجميع أو
البعض.
والأغسال
المسنونة ، وهي : غسل
يوم الجمعة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال. وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة
النصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ،
ويوم العيدين ، وليلة النصف من رجب ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم المبعث وهو يوم
السابع والعشرين من رجب والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبيّ :
صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وقضاء
[١] انظر وسائل
الشيعة ٣ : ٢٨٩ ، أبواب غسل المسّ ، ب ١.
[٣] عنه في الخلاف ١
: ٢٢٢ / المسألة : ١٩٣ ، ونص عبارته في رسائله : ( وقد ألحق بعض أصحابنا مسّ الميت
). انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٢٤ ـ ٢٥.
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 239