نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 237
الوضوء
الاضطراري
يتحقّق مسوّغ
الوضوء الاضطراري وهو غسل الوجه من الاذنِ إلى الاذنِ ، واليدين من رؤوس الأصابع
إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح كلّ الرأس أو مقدّمة ، وغسل الرجلين إلى مفصل
الساق ، وغير ذلك بالخوف على نفس مؤمن أو ماله أو عرضه في الحال أو الاستقبال ، أو
تخوّف أن يقتدي بك من لا يفرّق بين الحالين فيوقع نفسه في الهلكة ، فحينئذ تتّقي
منه عليه. ولا يشترط المندوحة ، ولا يجب بذل المال لدفعها ؛ لأن حفظه من أسبابها
كما هو ظاهر النصوص [١] ، فلو زالت بين طهارة وصلاة انتقضت على الأقوى لا في
أثنائهما ، بل يكمل الباقي بصفة الاختيارية كما لو عرضت في الأثناء فإنه يكملها
بمقتضاها.
ولا يصحّ
الوضوء بالمعصور ولا النبيذ ، فإن لم يمكنه الوضوء تيمّم ولا إعادة إذا تمكّن ،
ولو لم يتمكّن من تطهير النجاسة بسببها فتطهّر وصلّى أجزأه ؛ فإنه بحكم العاجز عن
تطهير البدن أو الثوب. ولو كانت على بعض أعضاء الوضوء فالبطلان ، وتحتمل الصحّة.
ولا يشرع لمن
سقط منه عضو أن يتيمّم إلّا لضرورة ، أو يبدله بعضو آخر.
ودائم الحدث
إذا لم تحصل له فترة تسع الطهارة والصلاة يتوضّأ لكلّ فرض ويحتقن بخريطة [٢] ، ويغتفر له
التجدّد كالاستحاضة على الأقوى.
ومَن على أحد
أعضائه خمرة [٣] ، أو دواء أو غيره من لاصق فإن أمكن نزعه نزعه ، وإلّا
كرّر العمل حتّى يصل الماء إلى ما تحته ، وإن لا يمكن للمشقّة أو خوف زيادة المرض
أو حدوث مرض أو بطئه فهي بحكم المحلّ ، فتغسل في محلّه ، وتمسح في محلّه واكتفى
بأقلّ الفرض ، ولا يجب استيعاب ظاهر الجبيرة وما في
[١] انظر وسائل
الشيعة ١٦ : ٢١٥ ، أبواب الأمر والنهي ، ب ٢٥.