responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 235

دفعة صحّ غسل الوجه. وفي الثانية اليمنى والثالثة اليسرى ، والأحوط العدم في هذه. ولو قطع بعض المغسول وجب غسل الباقي ولو مرفقاً ، ويسقط إن لم يبقَ شي‌ء. ويجب غسل الأظفار وإن طالت ، وإزالة وسخها إن منع. وشعر اليدين كالمحلّ أيضاً.

ويتحقّق البدأة بالأعلى بحسب العرف والظاهر عند المكلّف ، بأن يسدل الماء من أعلى الوجه والمرفق رافعاً له ، ولا يجب كلّ جزء من اليد منحدراً ، أو من الوجه يغسل قبل السافل لتعسّره ، بل يقدّر على الظاهر.

وواجب الغسل مرّة ، وأقلّ مسمّاه انتقال الجزء من موضعه ولو بمعاون ولو دَهناً ، ولا يجزي المسح عنه مطلقاً ، وضمّه إلى التيمّم في الضرورة أحوط. ولو انكشط جلد من المغسول والتحم رأسه بغيره أو بالعكس وتجافى وسطه غسل كلّه لصدق أنه مبدل من محلّ الفرض أو زائد فيه ، والبدأة بالمرفق به حينئذٍ أيضاً مطلقاً.

ومسح مقدّم الرأس وهو ما قابل مؤخّره قبل الرجلين بباطن الكف ، فإن تعذّر فبظاهره ، فإن تعذّر فبالزائد ، وكونه على الناصية باليمنى أولى وأحوط. والمسمّى من المسح مطلقاً به من الماسح عليه [ و ] من الممسوح كافٍ ، ويجوز على شعره الغير المتجاوز حدّه ، لا على حائل مطلقاً ، إلّا لضرورة أو تقيّة.

ومسح ظاهر القدم اليمنى ثمّ اليسرى من رؤوس أصابعهما إلى منتهى كعبيهما تحقيقاً وهما قبّتا القدم مطلقاً بالمسمّى مسحاً وماسحاً وهو ماسح الرأس على مسمّى الممسوح بنداوة الوضوء كالرأس أيضاً. ولو جفّت يده أخذ من أشفار عينيه وبعض أعضائه ، فإن جفّت جميعاً أعاد ، إلّا إذا تعذّر لسرعة الجفاف بحرّ مثلاً أخذ ماءً جديداً حينئذٍ ، وضمّ التيمّم له حينئذٍ أحوط. ولا يجزيه المسح بماءٍ جديد ، ولا غسل الرجلين إلّا لتقيّة ، فإنه فرض حينئذٍ ، فلو لم يعمل بمقتضاها لم تصحّ طهارته ويفسد مشروطها ، ولو زالت انتقضت بها. ولا تكرار في المسح مطلقاً. ولو وضع بعض ممسوح أو كلّه فكمغسول ولا يكمله بتيمّم. ولا بدّ من تأثير الممسوح به في الممسوح ، ومن كون المسح على البشرة أو شعرها المختصّ كالرأس ، ولا يجزي على حائل إلّا

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست