responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 229

باستعمال الحجر ثمّ كسر محلّ النجاسة منه وهكذا ثلاثاً ، والأحوط العدم. وتجزئته أوّلاً ، وهو كغيره ممّا يستجمر به. ولا يتحقّق التثليث باستعمال واحد وتطهيره ثلاثاً. ويشترط جفاف الحجر وشبهه ، ولا يضرّ هنا بقاء الأثر.

ويجوز بكلّ قالع إجماعاً ما لم يكن عظماً أو روثاً أو مطعوماً عادةً اختياراً أو غير قالع كما [ لو كان ] يزلق والرخو أو محترماً. وهل يطهر المحلّ لو أُزيلت بشي‌ء من ذلك؟ الأقوى المنع ؛ لعدم جعله مطهّراً شرعاً. ولا يكفي الإصبع مطلقاً.

ولو انسدّ المخرج جرى في غيره بأوّل مرّة ، وبدون الانسداد مع الاعتياد. وفي جريان الاستجمار حينئذٍ قولان ، الأقوى نعم ، والاحتياط لا.

ولو استعمل المغصوب أثمَ وصحّ ، ولزمته الأُجرة والقيمة ، والأحوط تجنّبه.

ولو لم ينقَ بالثلاث وجب الزائد إجماعاً [١]. ولا يدخل في المستعمل ما قطع عليه بعد النقاء.

ختم : يجب في الحمّام ستر العورة كغيره.


[١] الخلاف ١ : ١٠٥ / المسألة : ٥٠.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست