responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 220

نجاسة ، أو بال في الكعبة استهزاءً زادها الله شرفاً ومن سبّ محمَّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله : أو أهل بيته أو مواليهم لأجلهم ، أو من ظهر له الدليل على إمامة الأئمّة بعد الرسول فأنكرها ، أو فضيلة [ فألحدها [١] ] ، والخوارج والمجسّمة والغلاة ولو أظهر أحدهم الشهادتين.

والطفل كأبويه ، وإن كان أحدهما مسلماً تبعه ، والمسبيّ كالسابي ، واللقيط كالدار ، إلّا أن يوجد في دار الكفر مسلم يمكن تولّده منه فهو بحكمه. أمّا مطلق المخالف فطاهر ، غير ناصب ولا منكر بل جاهل. والإنكار ضدّ المعرفة ، ولا يكون إلّا بعد قيام الدليل ، وبدونها جاهل ، وهو ضد العلم ، وعلى ذلك النصوص مستفيضة [٢]. ولو شكّ في المخالف فالأصل الطهارة وحقن المال والدم ، وفي كفر شخص وإسلامه وقف حتّى يثبت أحدهما ، وما باشره برطوبة ممّا أصله الطهارة طاهر حينئذٍ.

والميتة من ذي النفس السائلة بجميع أجزائها التي تحلّها الحياة ، فما لا تحلّه من غير الكافر وأخويه طاهر ، وهي الصوف والشعر والوبر والقرن والظفر والظلف والبيض المكتسي بالقشر الأعلى والعظم والإنفحة ، فتصحّ الصلاة فيها إن كانت من مأكول. أمّا لبن ميتة المأكول فنجس على الأشهر الأقوى ، ولو أُبين ما تحلّه الحياة من حيّ فنجس ، إلّا الأجزاء الصغار التي تسقط من الإنسان كالجلد من البثور والثآليل. ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ.

والخمر وجميع المسكرات المائعة أصالةً وإن عرض لها الجمود ، إلّا الجامد أصالةً.

وكالخمر الفُقّاع وإن لم يسكر. وما يتولّد في حبّات العنب إن أسكر فنجس ، وما أسكر كثيره حرم قليله ، والإجماع على ذلك قائم ، ولا فرق في الفقاع بين ما غلى وغيره وهو النشيش.

والعصير ، وهو المُعتصَر من العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب وإن لم يسكر ،


[١] في المخطوط : ( لأحدها ).

[٢] انظر الكافي ٢ : ٢٥ ـ ٢٧ / ١ ـ ٥.

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست