نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 220
نجاسة ، أو بال في الكعبة استهزاءً زادها الله شرفاً ومن سبّ محمَّداً صلىاللهعليهوآله : أو أهل بيته أو مواليهم لأجلهم ، أو من ظهر له الدليل
على إمامة الأئمّة بعد الرسول فأنكرها ، أو فضيلة [ فألحدها [١] ] ، والخوارج
والمجسّمة والغلاة ولو أظهر أحدهم الشهادتين.
والطفل كأبويه
، وإن كان أحدهما مسلماً تبعه ، والمسبيّ كالسابي ، واللقيط كالدار ، إلّا أن يوجد
في دار الكفر مسلم يمكن تولّده منه فهو بحكمه. أمّا مطلق المخالف فطاهر ، غير ناصب
ولا منكر بل جاهل. والإنكار ضدّ المعرفة ، ولا يكون إلّا بعد قيام الدليل ،
وبدونها جاهل ، وهو ضد العلم ، وعلى ذلك النصوص مستفيضة [٢]. ولو شكّ في
المخالف فالأصل الطهارة وحقن المال والدم ، وفي كفر شخص وإسلامه وقف حتّى يثبت
أحدهما ، وما باشره برطوبة ممّا أصله الطهارة طاهر حينئذٍ.
والميتة من ذي النفس السائلة بجميع أجزائها التي تحلّها الحياة
، فما لا تحلّه من غير الكافر وأخويه طاهر ، وهي الصوف والشعر والوبر والقرن
والظفر والظلف والبيض المكتسي بالقشر الأعلى والعظم والإنفحة ، فتصحّ الصلاة فيها
إن كانت من مأكول. أمّا لبن ميتة المأكول فنجس على الأشهر الأقوى ، ولو أُبين ما
تحلّه الحياة من حيّ فنجس ، إلّا الأجزاء الصغار التي تسقط من الإنسان كالجلد من
البثور والثآليل. ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ.
والخمر وجميع المسكرات المائعة أصالةً وإن عرض لها الجمود ،
إلّا الجامد أصالةً.
وكالخمر
الفُقّاع وإن لم يسكر. وما يتولّد في حبّات العنب إن أسكر فنجس ، وما أسكر كثيره
حرم قليله ، والإجماع على ذلك قائم ، ولا فرق في الفقاع بين ما غلى وغيره وهو
النشيش.
والعصير ، وهو المُعتصَر من العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب وإن لم
يسكر ،