نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 203
حال وجوب الجمعة عيناً ليتمّ له القول بسقوط الطلب حينئذٍ لامتناعه ،
وتحقّق فعل التيمّم حينئذٍ في آخر الوقت ، حتّى لا يتنافى القول بهذا مع القول
بوجوب سبق طلب الماء لصحّة التيمّم ، ومع القول بأن التيمّم لا يشرع إلّا به وفي
آخر الوقت ، وأن الجمعة واجب تخييراً حال الغيبة. وفي قصره على حال وجوب الجمعة عيناً
أن ذكر جريانه وصحّته في عرفة ينافيه ؛ إذ لا قائل بوجوب الجمعة أو الجماعة في
عرفة مطلقاً ، ولا قائل به فيما ظهر ولا دليل عليه.
أمّا القول
بهذا وذاك كلّه فممّا لا يرجى التئامُه ؛ ولذا قال الشهيد الثاني : في ( المسالك )
في شرح قول المحقّق : ( وقيل فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك ) [١] إلى آخره ـ : (
التقييد بمنعه عن الخروج ؛ للاحتراز عمّا لو كان المانع من الخروج خوف فوت الجمعة
مع إمكان الخروج لسهولة الزحام وضيق الوقت ، فإنه لا يجوز التيمّم .. وإن فاتته
الجمعة ) [٢] ، انتهى.
مع أنه غير
منطبق إلّا على القول بوجوب الجمعة عيناً ، أمّا في غير وقت وجوب الجمعة عيناً فلا
يتمّ القول بمشروعيّة هذا التيمّم وصحّة الصلاة به ، لا في الجمعة ولا عرفة. على
أنه لا يظهر فرق بين الجمعة وعرفة وغيرهما إذا أحدث في المسجد ومنعه الزحام أو
التقيّة عن الخروج.
فينبغي تعميم
الحكم ، ولم نقف على مصرّح بالتعميم ، بل ظاهر كلّ من ظاهره الفتوى بذلك اختصاص
هذا الحكم بالجمعة وعرفة مع جريان السبب [ المذكور ] [٣] لمشروعيّة
التيمّم حينئذٍ ، وهو مانعيّة الزحام عن الخروج. وتحصيل الطهارة المائية جار في
غير الجمعة وعرفة كثيراً.
وملخَّص
البحث أن هذه
الأخبار إمّا أن تطرح لما اعتلّت به ممّا ذكر ، أو تحمل على خصوص حال الصلاة مع
المخالفين تقيّة. ويعمّم الحكم في كلّ صلاة ، ولا