نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 197
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليِّ العظيم ، وصلّى الله على محمَّد : وآله
الطيِّبين.
اعلم أن الكتاب
والسنّة والإجماع قد دلّوا على أنه لا تشرع الطهارة الترابيّة إلّا حال عدم وجدان
الماء وإن وقع الخلاف في بعض صور عدم الوجدان ، هل هي داخلة في عدم الوجدان ، أم
لا؟ كما لو لم يسع الوقت للطهارة المائيّة مع ركعة بأقلّ الواجب مع وجود الماء ،
فهل فرضه التيمّم حينئذٍ ، ويأتي بالعبادة أداءً ، أو يستعمل الماء ويقضي؟
فالأكثر وهو
المشهور المنصور ـ [ على ] الأوّل ؛ لصدق عدم الوجدان ، وعدم جواز ترك العبادة في
وقتها اختياراً مع التمكّن من استعمال أحد الطهورين ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ،
ولأنه لو سقط الأداء سقط القضاء ؛ لأن حقيقة القضاء تدارك ما فات وما سقط التكليف
به لم يفت.
وقد دلّ
الإجماع والنصّ على أن سبق الطلب للماء شرط في مشروعيّة التيمّم وإن اختلفوا في
كيفيّة الطلب ، وكمّيّة زمانه ومكانه. فالمشهور بل كاد أن يكون بين المتأخرين
إجماعاً أنه يجب الطلب حتّى يتضيّق الوقت ، ولا يشرع التيمّم إلّا في
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 197