responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 197

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليِّ العظيم ، وصلّى الله على محمَّد : وآله الطيِّبين.

اعلم أن الكتاب والسنّة والإجماع قد دلّوا على أنه لا تشرع الطهارة الترابيّة إلّا حال عدم وجدان الماء وإن وقع الخلاف في بعض صور عدم الوجدان ، هل هي داخلة في عدم الوجدان ، أم لا؟ كما لو لم يسع الوقت للطهارة المائيّة مع ركعة بأقلّ الواجب مع وجود الماء ، فهل فرضه التيمّم حينئذٍ ، ويأتي بالعبادة أداءً ، أو يستعمل الماء ويقضي؟

فالأكثر وهو المشهور المنصور ـ [ على ] الأوّل ؛ لصدق عدم الوجدان ، وعدم جواز ترك العبادة في وقتها اختياراً مع التمكّن من استعمال أحد الطهورين ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولأنه لو سقط الأداء سقط القضاء ؛ لأن حقيقة القضاء تدارك ما فات وما سقط التكليف به لم يفت.

وقد دلّ الإجماع والنصّ على أن سبق الطلب للماء شرط في مشروعيّة التيمّم وإن اختلفوا في كيفيّة الطلب ، وكمّيّة زمانه ومكانه. فالمشهور بل كاد أن يكون بين المتأخرين إجماعاً أنه يجب الطلب حتّى يتضيّق الوقت ، ولا يشرع التيمّم إلّا في

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست