نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : الشيخ أحمد آل طوق جلد : 1 صفحه : 166
ولعمري ، إنني
لستُ مِن خدم أرباب هذه الصناعة ، ولا من تجّار هذه البضاعة ، فقد استسمن ذا ورم [١] لحسن ظنّه ،
ولكنّ أمره واجب الامتثال ، ولا يسقط الميسور بالمعسور ، والحكمة ضالّة المؤمن [٢] حيث ما وجدها
التقطها.
ولنقدّم مقدّمة
يُستعان بها على معنى الحديث ، فنقول وبالله المستعان : اعلم أيّدك الله بنوره ـ [
أن ] الذي يظهر لي من الأخبار وقواعد العدل والحكمة إن الحسنة والسيّئة إذا [
خطرتا [٣] ] ببال المكلّف المختار مجرّد خطور وتذكّر ، وتصوّرٍ لحقيقتها ومعناها ،
ولفعلها وحُسنه أو قُبحه ، أو لذّته ؛ فإن كان إحضارها بالبال لأجل الترغيب في فعل
الطاعة أو ترك المعصية ، أو التحذير من ترك الطاعة أو فعل المعصية ، أُثيب ، كما
يدلّ عليه الكتاب والسنّة والأخبار والاعتبار.
وإلّا يكن كذلك
، بل مجرّد تصوّر بلا عزم على فعلٍ أصلاً بل مجرّد تصوّر وتذكّر لهما أو لأحدهما
فلا ثوابَ ولا عقابَ ، وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق ؛ إذ ربّما تخطُر أحدهما
بالبال قهراً ، وربّما ألقى المَلَكُ أو الشيطانُ [ ذكرهما وتصوّرهما [٤] ] هكذا ،
وللزم تحريم تعلّم معنى المعصية وتعليمها ، وذكرها لأجل التحذير ، أو الترغيب به
أنه لا ثوابَ ولا عقابَ بمجرّد خطور أحدهما بالبال ما لم يكن نيّةٌ على فعلٍ لما
خَطَرَ أو ذَكَر ، يُثابُ ، أو يُعاقَبُ عليه.
وإن خطرت
أحدهما بالبال وهَمّ [ بفعلها [٥] ] ، وعَزَمَ عليه أي نوى فعله فلا يخلو ؛ إمّا أن يكون
المنويّ فِعلَ الطاعة الواجبة أو المندوبة ، أو ترك الواجبة أو المندوبة.
أقسام نيّة الطاعة
فأقسام النيّة
بالنسبة إلى الطاعة أربعة ، ففي الأوّلين يُثابُ إن فَعَلَ ما نواه ويُكتب