والجواب
: منع الحصر * ؛ فانّ ههنا قسما آخر ، وهو ثبوته بالأدلّة الّتي قدّمناها ،
ومرجعها الى تتّبع مظانّ استعمال اللفظ والأمارات الدالّة على المقصود به عند
الاطلاق.
حجّة
من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء : استعماله فيها ، على حذو ما سبق في احتجاج
السيد رحمهالله على الاشتراك بين الشيئين. والجواب ، الجواب.
وحجّة
القائل بأنّه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن ، كحجّة من قال بأنّه لمطلق
الطلب : وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وجوابها كجوابها.
واحتجّ
من زعم أنّها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدّم في احتجاج من قال بالاشتراك
، وجوابه مثل جوابه.
فائدة
يستفاد
من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة ** : أنّ استعمال
* والأولى أن يقال
: إنّ العقل إن اريد به ما كان مستقلاّ في إثبات المطلوب فمنع مدخليّته مسلّم ،
ولكنّ الحصر المستفاد من الاحتجاج غير مسلّم لوجود قسم آخر في المقام وهو ثبوته
بما تقدّم من الأدلّة من الآيات وغيرها ، وإن اريد به الأعمّ حتّى لو كان العقل
جزءا من الدليل لا يكون عليه تعويل.
ففيه : منع واضح ،
كيف وعدّهم ما يتركّب من النقل والعقل من أدلّة اللغة لا خفاء فيه على أحد ، مع
أنّه لا يتمّ دليل إلاّ وللعقل مدخل فيه كما لا يخفى على من لاحظ التبادرات وغيرها
من الأمارات ، وأقلّ ذلك كون النظر في الدليل من قبله ، هذا مضافا إلى منع لزوم
القطع في اللغات حتّى يمنع عن الاكتفاء بالآحاد ، ومنع لزوم الاختلاف عدم وقوع
التواتر في الواقع ، فإنّ المتواتر إنّما يفيد القطع مع قابليّة المحلّ له بعدم
سبق الشبهة إليه ، وعدم مسارعة التشكيكات القادحة إلى ذهنه.
** واجيب عنه [١] تارة : بأنّ شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوي