لصغراه ، وكما أنّ
الحمل على هذا المعنى ممّا لا ينبغي ، فكذا الحمل على إرادة المعنى العرفي أعني
الإلزام حتّى يكون « الفقه » عبارة عن العلم بالإلزامات الشرعيّة ، لخروج الحدّ
معه غير منعكس بالقياس إلى الأحكام الغير الإلزاميّة ، كالندب والكراهة والإباحة
والعلم بها داخل في المحدود جزما.
وأمّا الحمل على
التصديق وإن احتمله المدقّق الشيرواني [١] ونقل القول به عن
المحقّق الشريف ، لكنّه أيضا كسابقيه غير مستقيم ، سواء اريد به تصديق الفقيه أو
تصديق الشارع.
أمّا الأوّل :
فواضح.
وأمّا الثاني :
فلأنّ الفقه الحاصل عن الأدلّة إنّما هو اعتقاد الفقيه بمعتقدات الشارع لا
اعتقاداته ، فيلزم البينونة بين الحدّ ومحدوده ، إلاّ أن يؤوّل فيه بجعل التعريف
بالتصديق باعتقادات الشارع تفسيرا باللازم ، بدعوى : أنّ الفقه في نفس الأمر وإن
كان هو التصديق بمعتقد الشارع غير أنّه يلزمه التصديق باعتقاده.
وفيه : أنّ ذلك
خلاف ظاهر لا داعي إلى ارتكابه مع إمكان صحّة الحدّ بدونه ، بحملها على بعض ما
تقدّم من معانيها حسبما نقرّره ، من غير حاجة إلى ارتكاب تأويل.
وفي كلام غير واحد
من العامّة ولا سيّما الأشاعرة ، أخذها بالمعنى المصطلح الاصولي المتقدّم ذكره [٢].
وعمدة ما يرد عليه
: استلزامه خروج قيدي « الشرعيّة » و « الفرعيّة » مستدركا ، حيث إنّ خطاب الله
المأخوذ بالاعتبار المذكور لا يكون إلاّ شرعيّا فرعيّا ، وهذا هو الّذي يرد عليه ،
إلاّ أنّ المعروف عندهم الإيراد عليه بلزومه اتّحاد الدليل والمدلول ، فإنّ الحكم
المأخوذ في الحدّ لا بدّ وأن يكون مدلولا للأدلّة