وفيه : منع واضح
بعد اعتبار الشأن مع قيد الحيثيّة ، فإنّ الحكم الشرعي ما اخذ أو من شأنه أن يؤخذ
من الشارع من حيث إنّه شارع ، والامور المذكورة مأخوذة منه أو من شأنها أن يؤخذ
منه من حيثيّات اخر لا من حيث الشارعيّة ، كما في سائر تفاصيل أحوال المعاد وغيرها
ممّا لا يؤخذ إلاّ من الشارع.
[٧] قوله : ( الفرعيّة ...
الخ )
صفة بعد صفة
للأحكام و « ياؤها » كما في الشرعيّة أيضا للنسبة ، فيراد بالأحكام الموصوفة بها
الأحكام المنتسبة إلى الفرع ، وانتساب الأحكام إلى الفرع معناه تعلّقها به ، كما
يراد بالأحكام الاصوليّة الأحكام المنتسبة إلى الاصول باعتبار تعلّقها بها.
ومن هنا يتّضح أنّ
الفرع اصطلاح للمتشرّعة في مقابلة الأصل ، فيقال : فروع الدين قبالا لاصول الدين.
و « الأصل »
اصطلاح لهم في المعارف الخمس وما يتبعها ، فهي عبارة عن عقائد مخصوصة للمكلّف ،
تعلّق بها بخصوصها من الشارع أحكام مخصوصة ، وتسمّى تلك الأحكام بهذا الاعتبار
اصوليّة ، وقد تسمّى علميّة لكون متعلّقها علم المكلّف ، ويقابلها العمليّة مرادفة
للفرعيّة لكون متعلّقها عمل المكلّف ، فالمراد بالفرع ما يقابل اعتقاد المكلّف
ويرادف عمله ، ولذا قد يعرّف الفرعيّة : بما يتعلّق بالعمل بلا واسطة ، والموصول
هنا كناية عن موصوف مطويّ وهو « الأحكام » بمعنى المسائل ـ على ما نختاره ونحقّقه ـ
لا « العلم » مطلقا ولا « العلم بالحكم الشرعي » كما توهّم.
وأخذ « التعلّق »
في الصلة تنبيه على أنّ المعتبر في انتساب الأحكام إلى الفرع المستفاد من كلمة «
الياء » ما يكون بنحو التعلّق والعروض ، على معنى كون تعلّق الأحكام الشرعيّة
بالفرع تعلّقا عروضيّا ، وبيان لتغاير الانتساب المأخوذ هنا لما هو مأخوذ في قيد «
الشرعيّة ».
والجمع بين هاتين
الجهتين من الانتساب ، تنبيه على أنّ الحكم المأخوذ في