باعتبار ما يرجع
إلى الشارع ، فلا يرتبط إلاّ بجهة الصدور ، كما أنّ الفقيه لا يبحث عنه إلاّ
باعتبار كونه من عوارض فعل المكلّف ، فلا يرتبط إلاّ بجهة التعلّق ، فتعيّن الفرق
حينئذ.
[٦] قوله : ( الشرعيّة ...
الخ )
كلمة « الياء » في
هذه اللفظة للنسبة ، فهي باعتبار هذه النسبة وصف للأحكام ، ويكون المعنى : الأحكام
المنتسبة إلى الشارع ، والأحكام الشرعيّة بهذا المعنى يقال على ما يقابل الأحكام
النحويّة والصرفيّة والمنطقيّة وغيرها.
وانتساب الأحكام
إلى الشارع إمّا لأجل جعله الثابت فيها فيراد بها مجعولات الشارع ، أو لأجل الأخذ
منه فيراد بها الأحكام المأخوذة منه ، أو لأجل كونها من طريقته الثابتة له بجعل أو
إمضاء أو كشف عن الواقع.
والفرق بينه وبين
الأوّلين ، انّهما يستدعيان تأويلا في لفظ « الشرع » بإرادة معنى الشارع بخلافه ،
كما هو واضح.
والظاهر صحّة
إرادة كلّ من الوجوه الثلاث إلاّ الوجه الأوّل ، على بعض تقادير الأحكام الوضعيّة
حسبما تعرفه.
ومن الأفاضل [١] من اعترض على إرادة الوجه الثاني باستلزامه انتقاض العكس ، بخروج مثل وجوب
الحكم بوجود الصانع ، ووجوب شكر المنعم ، ووجوب النظر في المعجزة ، وغيره ممّا لا
سبيل إلى إدراكه إلاّ من جهة العقل ، مع أنّ الجميع من الحكم الشرعي جزما ، من غير
فرق بين أن يعتبر الأخذ فعليّا أو شأنيّا ، فإنّ هذه الأحكام ليست مأخوذة من
الشارع فعلا لئلاّ يلزم الدور كما قرّر في محلّه ، ولا أنّ من شأنها أن تؤخذ منه ،
لأنّ ممتنع الأخذ منه فعلا ليس من شأنه أن يؤخذ منه ، هذا ملخّص كلامه ، نقلناه
بالمعنى.
ويدفعه : أنّ أخذ
الحكم من الشارع أعمّ من أن يكون ببيان الشرع أو العقل ،