مختصّة بها ، على
معنى اعتبار كون بعض تلك المعاني وهو المعنى المجازي مناسبا للبعض الاخر الّذي فرض
كون اللفظ حقيقة فيه ، ففيه :
أوّلا : منع لزوم
ذلك وعدم الداعي إليه ، لكفاية المناسبة اللغويّة في صحّة التجوّز.
وثانيا : منع عدم
وجودها ، فإنّ مشابهة بعض تلك المعاني لبعض في وصف استنباط الحكم الشرعي منها ـ مثلا
ـ كافية في صحّة التجوّز ، ومع وجودها لا معنى للإنكار إلاّ أن يرجع إلى إنكار
اعتبارها وملاحظتها حين الاستعمال ، فيرجع هذا الوجه أيضا إلى ما قرّرناه من
الحجّة على نفي هذا الاحتمال.
وعلى أيّ حال كان
، فهل الوضع الثابت هنا ـ بناء على المختار ـ ثابت من باب التعيين أو التعيّن؟
وجهان ، مبناهما على أنّ الأصل في الوضع حيثما ثبت مردّدا بينهما هل هو التعيين أو
التعيّن؟
قد يقال : بكون
الأصل الثاني ، لأصالة تأخّر الحادث ، وأصالة عدم تعدّد الوضع ، وللنظر في ذلك
مجال واسع ، لمكان المناقشة في كلّ من الأصلين.
أمّا الأوّل :
فلأنّ أصالة التأخّر ـ بعد تسليم اعتبارها ثمّ جريانها في الألفاظ ـ لا تفيد نفعا
في ثبوت وضع التعيّن ، إلاّ بإحراز مقدّمتين :
إحداهما : ثبوت
كون التقدّم من لوازم وضع التعيين وخصائصه ، على معنى عدم اجتماعه مع وضع التعيّن
، واخراهما ثبوت كون التأخّر من لوازم وضع التعيّن وخصائصه ، على معنى منافاته
لوضع التعيين.
والمقدّمة الاولى
وإن كانت لا مجال إلى إنكارها ، للزوم وضع التعيّن مسبوقيّته للاستعمالات
المجازيّة ، فيلزمه التأخّر عن الصدر الأوّل الّذي حدث فيه الاصطلاح وتأسيس الفنّ
وموضوعاته المتداولة ، فلا يمكن تقدّمه على حدوث الاستعمال. لكنّ المقدّمة الثانية
في حيّز المنع ، لعدم منافاة التأخّر لوضع التعيين في حكم العقل ، بإمكان تحقّقه
فيما بين الاستعمالات المجازيّة المتأخّرة ، الّتي هي في قوّة أن يحدث معها وضع
التعيّن ، بدعوى : أنّ صاحب الفنّ والاصطلاح بعد تحقّق