المشهور ، المعبّر
عنه « بالعلم بالقواعد الممهّدة ... الخ » مثلا ، لإمكان رسمه أيضا باعتبار
الإضافة المعنونة بأنّه « اصول الفقه » على معنى ما يبتنى عليه الفقه ، بناء على
أنّ الماهيّة المقرّرة في نفس الأمر إذا احتوت فيها عناوين متكثّرة وجهات متعدّدة
يجوز تعريفها بكلّ واحد منها ، حيث إنّ المقصود تأتي معرفتها بوجه مّا ، وهي
تتأتّى بأيّ عنوان يكون ، وإن كان المأخوذ في بعضها ما هو من قبيل الغاية ، وفي
الاخر ما هو من قبيل العرض.
وعلى أيّ حال كان
، فقد جرت عادة الاصوليّين في لفظ « اصول الفقه » بالبحث عن كلتا الجهتين ،
استعلاما للمناسبة المعتبرة في النقل كما هو الأظهر ، أو تنبيها على صحّة إرادة
كلا المعنيين في مقام التعريف ، أو على عدم تحقّق الهجر في المعنى المنقول منه على
ما احتمله بعض الأجلّة ، غير أنّه اختلفت مشاربهم في التعرّض للجهتين من حيث
التقديم والتأخير ، فإنّ منهم من قدّم المعنى الإضافي ـ وهم الأكثرون ـ نظرا منهم
إلى تقدّمه بالطبع ، المقتضي لأولويّة تقدّمه في الوضع أيضا.
ومنهم من قدّم
المعنى العلمي كبعض الأعلام [١] نظرا إلى أنّه المقصود أصالة ، فهو أولى بالتقديم من
المقصود بالتبع ، ولكلّ وجه وإن كان الأوّل أولى ، لما يرتبط بالمعنى العلمي ما لا
يتأتّى معرفته إلاّ بمعرفة المعنى الإضافي ، فالنظر
في المعنى الإضافي يستدعي البحث في مقامين :
المقام الأوّل :
فيما يتعلّق بالجزء الأوّل من هذا
المركّب وهو ال « اصول » فإنّه جمع مفرده الأصل وهو في العرف الكاشف عن اللغة يأتي لمعان :
أحدها
: مبدأ الشيء وأوّله ، يقال : الملح أصله ماء ، أو في الأصل كان ماء ، والخمر
أصله ماء عنب أو في الأصل كذلك ، وفلان أصله عربي أو بغدادي ،