وجوابه : يعلم
ممّا قرّرناه في دفع الاحتجاج بنحو ذلك على التوقيفيّة المطلقة.
وعن
أصحاب القول الرابع الاحتجاج ، بأنّه لو لم يكن القدر الضروري المحتاج إليه اصطلاحيّا لكان
توقيفيّا ، والمفروض أنّه لا يكون إلاّ بالوحي فيلزم حينئذ إمّا توقّفه على نفسه
أو على وحي اخر ، فإذا نقل الكلام إليه يؤول إلى الدور أو التسلسل ، وجوابه يعلم
ممّا تقدّم في دفع حجّة القول الثاني.
وأمّا
حجّة المتوقّف : فهو إمكان الجميع مع ضعف حجج الأقوال كلّها.
واجيب عنها :
بأنّه مسلّم إن اريد القطع ، فإنّ أدلّة الأقوال بأسرها قاصرة عن إفادته ، وغير
مسلّم إن اريد الظهور لقوّة أدلّة التوقيف مطلقا.