لها وجودا وعدما
في دلالته التصوّريّة على المعنى المجازي ، وإن اريد به دلالته التصديقيّة عليه ـ كما
هو ظاهر لفظ « الحمل » ـ فعدم القرينة بمعنى تجرّد اللفظ عنها جزء للمقتضي.
ومنها
: تحقيق الحال في
المسألة المعنونة ، بأنّ الدلالة تتبع الإرادة أو الوضع وبعبارة اخرى : أنّ
الإرادة هل لها مدخليّة في الدلالة شطرا أو شرطا أو لا مدخليّة لها فيها أصلا ،
فإنّ « الدلالة » إن اريد بها الفهم التصوّري فمدخليّة الإرادة فيها غير معقولة ،
وإن اريد بها الفهم التصديقي فعدم مدخليّة الإرادة فيها غير معقول ، ضرورة أنّها
متعلّقة للتصديق الّذي لا يعقل بدون المتعلّق ، وينهض ذلك نحو محاكمة بين الفريقين
، بل لا يبعد القول بعود النزاع بينهما لفظيّا بدعوى : أنّ أهل القول بمدخليّة
الإرادة إنّما يدّعون المدخليّة فيما لا ينبغي لأحد إنكار مدخليّتها فيه وهو الفهم
التصديقي ، كما أنّ أهل القول بنفي المدخليّة أيضا يدّعونه فيما لا ينبغي لأحد
إنكار عدم مدخليّتها فيه وهو الفهم التصوّري ، المتعلّق بذات المعنى ، بل التأمّل
في كلمات الطرفين بعين الدقّة ممّا يعطي الجزم بذلك.
ألا ترى أنّ
الفريق الأوّل يفسّرون « الدلالة » بفهم المعنى من اللفظ على أنّه مراد للمتكلّم ،
ولا يعقل له معنى محصّل إلاّ التصديق بكونه مرادا ، وفي معناه الحكم بكونه مرادا
على معنى ترتيب اثار الإرادة ، بناء على حجّية أصالة الحقيقة تعبّدا إذا لم يستتبع
إذعانا بإرادة المعنى الحقيقي.
وعلى التفسير
المذكور ينطبق عبارة المحقّق الطوسي ـ المحكيّة في شرح منطق التجريد للعلاّمة ـ القائلة
: « بأنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه ، بل باعتبار الإرادة والقصد ، واللفظ حين
يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمّني ، فهو إنّما يدلّ على معنى
واحد لا غير ». انتهى.
بناء على أنّ
مراده « بذات اللفظ » ما لو اخذ لا بشرط كونه مرادا ومقصودا به المعنى ، فالمراد
به باعتبار الإرادة والقصد هو اللفظ من حيث إنّه اريد وقصد منه معناه.