أو شرعيّة مجاز
لغوي ، وكلّ حقيقة لغويّة فهو مجاز عرفي أو شرعي ليس على إطلاقه ، وعلى تقدير
إرادة الإطلاق فهو ليس بسديد ، إلاّ إذا اخذ في حدّي الحقيقة والمجاز « اصطلاح
التخاطب » كما عليه جماعة ، لا الحيثيّة الراجعة إلى الاستعمال كما حقّقناه ، وهو
مع ضعفه لا يخلو عن إشكال يظهر وجه بالتأمّل.
وتوضيحه : أنّ
ظاهر الاستعمال في خلاف ما وضع له في اصطلاح التخاطب المأخوذ في حدّ المجاز ، يقضي
بكون الاستعمال واقعا عليه على أنّه خلاف ما وضع له في ذلك الاصطلاح.
ولا ريب أنّه خرج
حينئذ عن كونه حقيقة عرفيّة أيضا ، وإنّما يصير حقيقة عرفيّة إذا وقع الاستعمال
عليه على أنّه ما وضع له بالوضع الطارئ ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كون
المستعمل من أهل اللغة أو العرف أو الشرع.
وبذلك يظهر أنّ
قيد « اصطلاح التخاطب » المأخوذ في الحدّين لا يجدي في دفع النقض بالمنقول الوارد
عليهما حسبما تقدّم ذكره مفصّلا ، بل الدافع للنقض ليس إلاّ قيد « الحيثيّة » وبعد
اعتباره في الحدّين بطل توهّم كون الحقيقة العرفيّة أو الشرعيّة مجازا لغويّا
وبالعكس.
وبالجملة ،
فالمقام غير خال عن إشكال لما في كلماتهم من وصمة الإجمال.
نعم على القول
بأنّ المراد « باللغة » في الحكم بعدم كون الأعلام من الحقيقة والمجاز اللغويّين ،
ما يعمّ العرف والشرع لا ما يقابلهما يسقط ما تقدّم من النقض بالحقائق العرفيّة
العامّة والخاصّة ، لكنّ الحكم في الأعلام إنّما يصحّ لو بني على خروجها عن
العرفيّة بكلا قسميها ، وقد عرفت ما في ذلك أيضا من الإشكال.
الخامسة
: الأقرب أنّه لا تلازم بين الحقيقة
والمجاز ،
فالحقيقة لا تلازم المجاز
كما أنّ المجاز لا يلازمها ، أمّا الأوّل فهو المصرّح به في كلامهم المتّفق عليه
فيما بينهم ، لجواز كون استعمال اللفظ بعد الوضع مقصورا على المعنى الموضوع له من
غير اتّفاق إستعماله في خلافه المناسب له.