للحيوان المفترس
والأرنب ، كان كلّ بالقياس إلى معنييه مشتركا ، وهما بالقياس إلى الحيوان المفترس
من المترادفة ، وبالقياس إلى الثعلب والأرنب من المتبائنة ، ويجوز فيهما فرض
الحقيقة والمجاز والنقل والارتجال باعتبارات مختلفة ، كما لا يخفى.
[٤٥]
قوله : ( وإن اختصّ الوضع بأحدهما ، ثمّ استعمل في الباقي من غير أن يغلب فيه ...
الخ )
إيراد التثنية
اكتفاء بأقلّ مراتب التعدّد ، لا قصر لأقسام متكثّر المعنى على ما لو اختصّ تعدّد
معناه بين معنيين لا أزيد ، فيندرج فيه ما لو اختصّ الوضع بأكثر من معنى ، كما
يندرج فيه ما لو كان الباقي المفروض انتفاء الوضع عنه أكثر من معنى.
والظاهر بملاحظة
ما سبق كون المراد بالوضع المفروض اختصاصه بأحدهما هو الوضع المتقدّم ذكره ، وهو
الوضع الواحد بالمعنى المتقدّم ، واختصاص الوضع بهذا المعنى بأحد المعنيين قد يكون
لاختصاص أصل الوضع الّذي يلحقه وصف الواحدة ، وقد يكون لاختصاص واحدته الّتي هي
وصف فيه ، فالباقي المنتفى عنه هذا الوضع بمقتضى مفهوم الاختصاص المنحلّ إلى عقدين
إيجابي وسلبي قد يكون ممّا انتفى عنه أصل الوضع ، كما إذا كان معنى مجازيّا وقد
يكون ممّا انتفى عنه الوصف المذكور ، كما إذا كان معنى نقليّا أو ارتجاليّا على
بعض الوجوه.
ولمّا كان العقد
السلبي المستفاد من الاختصاص متضمّنا لجميع هذه الأقسام فأخذ المصنّف يتقسيم
موضوعه إليها على التفصيل بقوله : « ثمّ استعمل في الباقي من غير أن يغلب فيه »
فإنّ ذلك بيان تفصيلي لما انتفى عن الباقي أصل الوضع ، بناء على أنّ المراد
بالغلبة فيه هو غلبة اللفظ على المعنى ، بعود ضمير « يغلب » إلى اللفظ دون
الاستعمال كما هو الظاهر بملاحظة السياق ، وبقرينة ما في العبارة الاتية من إظهار
الاستعمال في قوله : « وكان الاستعمال لمناسبة » إذ لو كان ضمير الجملة المتقدّمة
عليه عائدا إلى الاستعمال كان ما ذكر محلاّ للإضمار كما لا يخفى ، فالعدول عنه إلى
الإظهار يقضي بمغايرة ما اضمر في الجملة المتقدّمة ، ولا يصلح له إلاّ ما يعود إلى
اللفظ.