responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 224

جعلناهما اسمين لنفس الأحكام ، وأمّا إذا جعلنا [ هما ] [١] اسمين لفعل المكلّف الّذي يعرضه هذان القسمان من الأحكام التكليفيّة ـ كما يظهر ذلك من بعضهم ، حيث أخذ المقسم فيهما فعل المكلّف ـ فعدم المجعوليّة فيهما حينئذ واضح ، لأنّ المجعول هو التكاليف العارضة للفعل العذري والفعل الغير العذري ، بل يشكل تسميته بهذا الإعتبار حكما شرعيّا ، لأنّه على هذا الوجه موضوع للحكم الشرعي ، فلو انعقد ذلك إصطلاحا فلا مشاحّة.

والولاية في أولياء الصبيّ وغيره ليست إلاّ عبارة عن الإذن في التصرّف في ما يتعلّق بالمولّى عليه أو المأذونيّة فيه ، والأوّل تكليف والثاني متولّد منه.

والضمان ليس عبارة إلاّ عن وجوب الخروج عن العهدة أو كون الشيء في العهدة ، والأوّل تكليف ، والثاني متولّد منه أو هو من اثار السببيّة العرفيّة أو الواقعيّة. والحجّية عبارة إمّا عن وجوب العمل بالأمارة أو عن كونها وسطا ، والأوّل تكليف والثاني متولّد منه. والوارثيّة والمورّثية ؛ وغيرها ممّا تقدّم من اثار السببيّة القائمة بموت الإنسان الموجبة لانتقال أملاكه إلى غيره ، وهي إمّا من الملازمات العرفيّة أو الواقعيّة ، وأيّا ما كان فليست مجعولة للشارع.

فالإنصاف : انّ الأحكام الوضعيّة لم يتبيّن فيها ما يكون مجعولا بالخصوص.

نعم قد يوجد في بعض الايات والروايات ما يوهم تحقّق الجعل في بعض الموارد كما في قوله تعالى : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً )[٢] وقوله تعالى : ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ )[٣] وقوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً )[٤] وقوله عليه‌السلام ـ في مقبولة عمر بن حنظلة ـ : « فإنّي قد جعلته حاكما عليكم فارضوا به حكما » [٥] وقريب منه ما في


[١] زيادة يقتضيها السياق.

[٢] الإسراء : ٣٣.

[٣] ص : ٢٦.

[٤] البقرة : ٣٠.

[٥] الكافي ٧ : ٥٤١٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٦ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١.

نام کتاب : تعليقة على معالم الاصول نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست