جعلناهما اسمين
لنفس الأحكام ، وأمّا إذا جعلنا [ هما ] [١] اسمين لفعل
المكلّف الّذي يعرضه هذان القسمان من الأحكام التكليفيّة ـ كما يظهر ذلك من بعضهم
، حيث أخذ المقسم فيهما فعل المكلّف ـ فعدم المجعوليّة فيهما حينئذ واضح ، لأنّ
المجعول هو التكاليف العارضة للفعل العذري والفعل الغير العذري ، بل يشكل تسميته
بهذا الإعتبار حكما شرعيّا ، لأنّه على هذا الوجه موضوع للحكم الشرعي ، فلو انعقد
ذلك إصطلاحا فلا مشاحّة.
والولاية في
أولياء الصبيّ وغيره ليست إلاّ عبارة عن الإذن في التصرّف في ما يتعلّق بالمولّى
عليه أو المأذونيّة فيه ، والأوّل تكليف والثاني متولّد منه.
والضمان ليس عبارة
إلاّ عن وجوب الخروج عن العهدة أو كون الشيء في العهدة ، والأوّل تكليف ، والثاني
متولّد منه أو هو من اثار السببيّة العرفيّة أو الواقعيّة. والحجّية عبارة إمّا عن
وجوب العمل بالأمارة أو عن كونها وسطا ، والأوّل تكليف والثاني متولّد منه.
والوارثيّة والمورّثية ؛ وغيرها ممّا تقدّم من اثار السببيّة القائمة بموت الإنسان
الموجبة لانتقال أملاكه إلى غيره ، وهي إمّا من الملازمات العرفيّة أو الواقعيّة ،
وأيّا ما كان فليست مجعولة للشارع.
فالإنصاف : انّ
الأحكام الوضعيّة لم يتبيّن فيها ما يكون مجعولا بالخصوص.
نعم قد يوجد في
بعض الايات والروايات ما يوهم تحقّق الجعل في بعض الموارد كما في قوله تعالى : ( وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً )[٢] وقوله تعالى : ( يا داوُدُ إِنَّا
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ )[٣] وقوله تعالى : ( إِنِّي جاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً )[٤] وقوله عليهالسلام ـ في مقبولة عمر
بن حنظلة ـ : « فإنّي قد جعلته حاكما عليكم فارضوا به حكما » [٥] وقريب منه ما في