[٣١]
قوله : ( ولا بدّ لكلّ علم أن يكون باحثا عن امور لاحقة لغيرها ... الخ )
البحث على ما في
كلام بعض المحقّقين جعل موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو نوع من عرضه
الذاتي موضوعا للامور المذكورة المسمّاة « بالمسائل » على ما في العبارة وغيرها ،
والمعبّر عنها « بالعوارض الذاتيّة » على ما يساعد عليه النظر ، كالعدد في لحوق
الناقص أو التامّ أو الزائد أو الزوج أو الفرد له ، والثلاثة في لحوق مخرج الثلث
له ، والزوج في لحوق الانقسام بمتساويين له ، وزوج الزوج في لحوق قبول التنصيف
أزيد من مرّة واحدة إلى أن ينتهي إلى الواحد له ، في مقابلة ما لا يقبل التنصيف
إلاّ مرّة واحدة ، المسمّى بزوج الفرد كالعشرة ، وما يقبله أزيد من مرّة من دون أن
ينتهي إلى الواحد المسمّى بزوج الزوج والفرد كعشرين ، وأمّا المقابل لهما
فكالثمانية ولا يقدح فيما يلحق النوعين كونه أعمّ منهما لشيوع وقوعه في العلوم ،
كما في قول الفقهاء : « المسكر حرام » وقول النحاة : « الفاعل مرفوع ».
نعم يعتبر عدم
كونه أعمّ من موضوع العلم لدخوله حينئذ في العوارض الغريبة ، كما لو قال المحاسب :
الثلاثة عرض ، وزوج الزوج كمّ مثلا.
وقد صرّح بما
ذكرناه من اعتبار عدم الأعميّة المحقّق الطوسي ـ على ما حكي عنه ـ في نقد التنزيل.
وأمّا إذا لم يكن
أعمّ منهما على وجه ساوى الموضوع ، فقد يتوهّم منافاته لما جرى عليه ديدنهم من عدّ
ما يلحق الموضوع بواسطة أمر خارج عنه أخصّ منه من الأعراض الغريبة ، غير أنّه
سيلحقك ما يدفعه ، من أنّ العوارض الذاتيّة في تعريف الموضوع عبارة عمّا يختصّ به
ولا يوجد في غيره ، مع شمولاه بجميع أفراده منفردا أو منضمّا إليه ما يقابله في
لحاظ الحمل إذا اعتبر فيهما على البدل ، بأن يفرض المحمول في كلّ مسألة موضوعها
أمر أخصّ مع مقابلاته من محمولات سائر المسائل الاخر شاملا لجميع أفراد الموضوع ،
فيكون قبول