ولا يتعدّاه بهذا
الاعتبار إلى غيره ، وبعبارة اخرى : اختصاص نوع مدلوله ، المستلزم لاختصاصه به
بجميع أفراده الّتي كان يشملها بالوضع ، فالاختصاص بهذا المعنى كما أنّه غير حاصل
في إضافة اسم العين فكذلك لا يحصل في إضافة اسم المعنى ، ضرورة أنّ « مكتوب زيد »
لا يفيد اختصاص المكتوبيّة بجميع إضافاته بزيد ، والّذي يفيده الإضافة المأخوذة في
القضيّة إنّما هو شخص الإضافة لا نوعها ، وفرد من أفراد المكتوبيّة لا جميع
أفرادها الّتي يشملها بمفهومها العامّ حيثما اخذت معرّاة عن الإضافة.
فخلاصة الكلام :
أنّ اختصاص الإضافة لا يمكن أن يراد منه إلاّ أوّل المعنيين ، وعليه فلا يتفاوت
الحال بين قسمي الاسم ، ويجري القاعدة في اسم العين جريها في اسم المعنى ، فلا وجه
للتفصيل ولا سبيل إلى التخصيص ، وعليه فإطلاق عبارة المحصول هو الّذي لا محيص من
الأخذ الالتزام به.
وأظهر منه في
الدلالة عليه ، ما عن الحاجبي في شرح كافيته من أنّ وضع الإضافة المعنويّة على أن تفيد
أنّ بين المضاف والمضاف إليه خصوصيّة ليست لغيره ، ممّا دلّ عليه لفظ المضاف.
المقام
الثاني : واعلم أنّ لهم في رسم « اصول الفقه » باعتبار معناه العلمي
عبارات مختلفة أسلمها جمعا ومنعا ما في كلام جماعة من المتأخّرين ، من أنّه «
العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ».
« فالعلم » على
المختار محمول على الملكة الناشئة عن الممارسة ، فيخرج به علم الله وعلوم الملائكة
والأنبياء وغيرهم بالأحكام الاصوليّة.
وعلى القول الاخر
لا بدّ وأن يحمل على « الاعتقاد » بالمعنى الأعمّ ليشمل الظنّ أيضا نظرا إلى كون
كثير من مسائل هذا العلم ظنّيّة ، وحيث إنّ القواعد عبارة عندهم عن القضايا
الكلّية فخرج بها غيرها من القضايا الشخصيّة ، الّتي منها المطالب الرجاليّة
اللاحقة بأحوال احاد الرواة ، فإنّها قضايا موضوعاتها الأشخاص ، وتوهّم خروج
الجزئيّات ولو تصوّريّة بهذا القيد واضح الفساد ، لعدم