المعمولة في إثبات
ذلك أدلّة كلاميّة ، فيكون الحكم المستفاد منها خارجا بإرادة العهد من الإضافة.
انتهى محصّلا.
وإخراج الضروريّات
بهذا القيد لازم كلّ من يصرّح بخروج الضروريّات عن الفقه ، كما في كلام كثير منهم
، فينبغي النظر أوّلا في أنّها هل هي من المسائل الفقهيّة ، أو من المسائل الخارجة
عن الفقه ليجب خروجها عن حدّه ، ثمّ النظر في استناد خروجها إلى القيد المذكور
وكيفيّة خروجها به وعدمه ، فالكلام في مقامين :
أمّا
المقام الأوّل : فكلماتهم فيه مختلفة ، فمنهم من أخرجها عن « الفقه » وعمّم بالقياس إلى
ضروريّات الدين والمذهب معا كبعض الأعاظم [١] حيث صرّح بخروج
القسمين معا بالقيد المذكور.
ومنهم من منع
خروجها عنه وعمّم ، نسبه الفاضل المتقدّم ذكره [٢] إلى بعض الأفاضل
تبعا لبعض الأخباريّين ، بل يستفاد من العبارة الّتي حكاها عن بعض الأخباريّين
الاتّفاق على كون ضروريّات المذهب من الفقه ، حيث احتجّ على عدم خروج ضروريّات
الدين عن الفقه : بأنّه لو كان ضروريّات الدين خارجة عنه لخرج عنه ضروريّات المذهب
أيضا.
وقضيّة ذلك ، كون
عدم خروج ضروريّات المذهب متسالما عند الفريقين ، وإلاّ بطل التقريب كما هو واضح.
ومنهم : من فصّل
فأخرج ضروريّات الدين دون المذهب ، ومنهم من صرّح بخروج الضروريّات وأطلق.
وتحقيق
القول في ذلك : أنّ مسائل كلّ علم على ما مرّ مرارا ، عبارة عن النسب الخبريّة الّتي يستدلّ
عليها في ذلك العلم ، وهي القضايا الّتي تطلب من الاستدلالات المأخوذة فيه ،
المعبّرة عنها بالنتائج الحاصلة عن تلك الاستدلالات المطلوبة من إعمال النظر فيها
، فالمسألة حينئذ هي النتيجة ، ويعتبر فيها إعمال النظر في العلم نفسه.