تعلّقها بالعمل
واضح ، لكون البحث فيها راجعا إلى حال الدليل وإن قلنا بكون الحكم المأخوذ فيها
شرعيّا في الجملة كما لا يخفي.
فخلاصة الكلام أنّ
اعتبار انتفاء الواسطة في الحكم الفرعي ، لا نجد فيه فائدة إلاّ إخراج الاصول
الاعتقاديّة حسبما أشرنا إليه ، ولو لا ذلك لكان لمجرّد التوضيح.
[١٣]
قوله : ( وبقولنا : عن أدلّتها علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة ، والأنبياء ...
الخ )
والوجه في خروج
هذه العلوم بقيد « الأدلّة » أنّ قضيّة كون العلم حاصلا عن الدليل تنحلّ إلى كونه
مسبّبا عن سبب ، وكون ذلك السبب ممّا يصدق عليه عنوان الدليليّة في الاصطلاح.
فالمعتبر في مفهوم « الفقه » أمران :
أحدهما : كونه
مسبّبا ، فيخرج به علم الله تعالى لعدم كونه بقدمه مسبّبا عن سبب ، على القول بأنّ
معنى ذاتيّة علمه تعالى كونه عين الذات.
وثانيهما : كون
السبب دليلا ، فيخرج به علوم الباقين ، لاستنادها إلى أسباب ضروريّة من الثبت في
اللوح المحفوظ والوحي والإلهام وغير ذلك ، ممّا ورد في الروايات على اختلافها
بالقياس إلى علوم الأئمّة عليهمالسلام ، وعلى فرض استنادها إلى الكتاب أو سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله فكذلك أيضا ، لعدم ابتنائها على النظر والاستدلال على الطريق المعهود ، ويخرج
به أيضا علم الله تعالى على القول الاخر ، وهو كون معنى ذاتيّة علمه أنّه يعلم
الأشياء بذاته ، على معنى كون علمه بطريق الانكشاف المستند إلى ذاته لا إلى الامور
الخارجة عن الذات ، هذا بناء على إرجاع الظرف إلى العلم.
وأمّا على الوجه
الاخر فقد يستشكل في خروج هذه العلوم بذلك القيد ، تعليلا بأنّها أيضا علم
بالأحكام الحاصلة عن الأدلّة.
غاية الأمر ،
تحقّق الحصول عن الدليل بالقياس إلى غير المذكورين وهو الفقيه ، كما في كلام بعض
المحقّقين [١].
[١] والمراد منه هو
سلطان العلماء في حاشيته على المعالم : ٥ ( الطبعة الحجرية ).