responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 27

(٤٣)

درّة نجفيّة

في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز

اختلف الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في المنتسب إلى هاشم رضي‌الله‌عنه جد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالام خاصة في أن حكمه حكم المنتسب بالأب فتحرم عليه الزكاة المفروضة ويباح له أخذ الخمس أم لا ، بل يجوز له أخذ الزكاة ويحرم عليه الخمس؟ قولان مبينان على أن المنتسب بالام هل يكون ابنا حقيقة أو مجازا؟

ظاهر المشهور الثاني وإلى الأول ذهب جمع أولهم السيد المرتضى رضي‌الله‌عنه [١] ، وتبعه جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين [٢] ، وهو الحقيق بالاتّباع [٣] وإن كان قليل الأتباع. ونقل [٤] أيضا عن ابن حمزة وابن إدريس [٥] ، ونقله في (المسالك) في بحث ميراث أولاد الأولاد [٦] عن المرتضى ، وابن إدريس ومعين الدين المصري ، ونقله في بحث الوقف على الأولاد [٧] عن جماعة منهم الشيخ المفيد والقاضي ،


[١] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٢٦٢ ـ ٢٦٥ ، المجموعة الرابعة : ٣٢٨ / ٥.

[٢] شرح الكافي (المازندراني) ١٢ : ٤٢٣ ، الأربعون حديثا (الماحوزي) : ٣١٠ / شرح الحديث : ٢٤.

[٣] من «ح» ، وفي «ق» : الاتباع.

[٤] عنه في الأربعون حديثا (الماحوزي) : ٣١٠.

[٥] السرائر ٣ : ٢٣٨.

[٦] مسالك الأفهام ١٣ : ١٢٥.

[٧] مسالك الأفهام ٥ : ٣٩٣.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست