اختلف الأصحاب
ـ رضوان الله عليهم ـ في المنتسب إلى هاشم رضياللهعنه جد النبي صلىاللهعليهوآله بالام خاصة في أن حكمه حكم المنتسب بالأب فتحرم عليه
الزكاة المفروضة ويباح له أخذ الخمس أم لا ، بل يجوز له أخذ الزكاة ويحرم عليه
الخمس؟ قولان مبينان على أن المنتسب بالام هل يكون ابنا حقيقة أو مجازا؟
ظاهر المشهور
الثاني وإلى الأول ذهب جمع أولهم السيد المرتضى رضياللهعنه[١] ، وتبعه جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين [٢] ، وهو الحقيق
بالاتّباع [٣] وإن كان قليل الأتباع. ونقل [٤] أيضا عن ابن
حمزة وابن إدريس [٥] ، ونقله في (المسالك) في بحث ميراث أولاد الأولاد [٦] عن المرتضى ،
وابن إدريس ومعين الدين المصري ، ونقله في بحث الوقف على الأولاد [٧] عن جماعة منهم
الشيخ المفيد والقاضي ،
[١] رسائل الشريف
المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٢٦٢ ـ ٢٦٥ ، المجموعة الرابعة : ٣٢٨ / ٥.
[٢] شرح الكافي (المازندراني)
١٢ : ٤٢٣ ، الأربعون حديثا (الماحوزي) : ٣١٠ / شرح الحديث : ٢٤.