responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 253

(٥٧)

درّة نجفية

في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ وكذا إقراره

و [هاتان المسألتان] هما من عويصات المسائل وأمّهات المعاضل ؛ لوقوع الاختلاف فيهما نصا وفتوى بين علمائنا الأعلام ، وقد صارتا منتصلا لسهام النقض والإبرام. وها أنا مثبت في هذه الدرّة الفاخرة والجوهرة الباهرة ما وصل إليه فهمي القاصر ، وخطر ببالي الفاتر من أخبار أهل الذكر عليهم‌السلام ، كاشف عن ذلك نقاب الإبهام ، بما تشتاقه الطباع السليمة والأفهام المستقيمة ، فأقول : إن الكلام هنا يقع في مقصدين :

المقصد الأوّل : في المنجّزات. وهي عبارة عن التبرعات المنجّزة في مرض الموت المشتملة على المحاباة ، كالإبراء والهبة ، والبيع بأقل من ثمن المثل [١] ، ونحو ذلك ممّا فيه نقص على الوارث وإضرار به. وقد اختلف أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في أن مخرجها من الأصل أو الثلث ـ وقد اتّفق الفريقان على لزوم ذلك لو برئ من مرضه ذلك ولم يمت فيه ، وإنّما الخلاف لو مات في مرضه ذلك ـ على قولين :


[١] في «ح» : مثل بمثل ، بدل : ثمن المثل.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست