في حكم منجزات المريض أنها
هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ وكذا إقراره
و [هاتان
المسألتان] هما من عويصات المسائل وأمّهات المعاضل ؛ لوقوع الاختلاف فيهما نصا
وفتوى بين علمائنا الأعلام ، وقد صارتا منتصلا لسهام النقض والإبرام. وها أنا مثبت
في هذه الدرّة الفاخرة والجوهرة الباهرة ما وصل إليه فهمي القاصر ، وخطر ببالي
الفاتر من أخبار أهل الذكر عليهمالسلام ، كاشف عن ذلك نقاب الإبهام ، بما تشتاقه الطباع
السليمة والأفهام المستقيمة ، فأقول : إن الكلام هنا يقع في مقصدين :
المقصد
الأوّل : في المنجّزات.
وهي عبارة عن التبرعات المنجّزة في مرض الموت المشتملة على المحاباة ، كالإبراء
والهبة ، والبيع بأقل من ثمن المثل [١] ، ونحو ذلك ممّا فيه نقص على الوارث وإضرار به. وقد
اختلف أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ في أن مخرجها من الأصل أو الثلث ـ وقد اتّفق
الفريقان على لزوم ذلك لو برئ من مرضه ذلك ولم يمت فيه ، وإنّما الخلاف لو مات في
مرضه ذلك ـ على قولين :