إلى غير ذلك من
الأخبار التي يقف عليها المتتبّع ، وكلّها كما ترى ـ ظاهرة الدلالة واضحة المقالة
على أن مناط الحلّ والحرمة في النظر واللمس للمرأة دائر مدار المحرميّة وعدمها ،
فكلّ من حرم نكاحها حلّ نظرها ولمسها ، ومن حلّ نكاحها حرم ذلك منها.
فإن قيل : إن
هنا جملة ممّن يحرم نكاحهنّ يحرم النظر إليهن ويحرم لمسهنّ ، كالمطلّقة تسعا ،
والمتزوّج بها في العدّة مع الدخول ، وأمّ الملوط به وابنته واخته؟
قلت : المراد
بالمحارم في هذه الأخبار ونحوها هو من حرم نكاحها بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، كما
يشير إليه بعض ألفاظها ، وبذلك صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف ، ذكروا ذلك في باب
تغسيل الميّت وفي باب من يجوز النظر إليه ، كما صرّح به السيّد السند صاحب (المدارك)
في شرح (الشرائع) [١] ـ بعد قول المصنّف في بيان من يجوز النظر إليه : (وإلى
المحارم ما عدا العورة) [٢] ـ حيث قال قدسسره ما لفظه : (المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبّدا بنسب
أو رضاع أو مصاهرة) [٣] إلى آخر كلامه.
ويؤيّده أيضا
ما صرّح به جملة من المحقّقين من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنّما تحمل على
الأفراد الشائعة [٤] المتكررة ؛ وهي التي ينصرف إليها الإطلاق ، دون الفروض
الشاذّة النادرة الوقوع.
المقام الثاني
: في الكلام على ما ذكره ذلك الفاضل المعاصر مدّ في بقائه.
وذلك من وجهين
:
أحدهما : أن ما
ادّعاه من أن العقود بالقصود إن اريد به أنه لا بدّ من القصد إلى