responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 210

إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبّع ، وكلّها كما ترى ـ ظاهرة الدلالة واضحة المقالة على أن مناط الحلّ والحرمة في النظر واللمس للمرأة دائر مدار المحرميّة وعدمها ، فكلّ من حرم نكاحها حلّ نظرها ولمسها ، ومن حلّ نكاحها حرم ذلك منها.

فإن قيل : إن هنا جملة ممّن يحرم نكاحهنّ يحرم النظر إليهن ويحرم لمسهنّ ، كالمطلّقة تسعا ، والمتزوّج بها في العدّة مع الدخول ، وأمّ الملوط به وابنته واخته؟

قلت : المراد بالمحارم في هذه الأخبار ونحوها هو من حرم نكاحها بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، كما يشير إليه بعض ألفاظها ، وبذلك صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف ، ذكروا ذلك في باب تغسيل الميّت وفي باب من يجوز النظر إليه ، كما صرّح به السيّد السند صاحب (المدارك) في شرح (الشرائع) [١] ـ بعد قول المصنّف في بيان من يجوز النظر إليه : (وإلى المحارم ما عدا العورة) [٢] ـ حيث قال قدس‌سره ما لفظه : (المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة) [٣] إلى آخر كلامه.

ويؤيّده أيضا ما صرّح به جملة من المحقّقين من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنّما تحمل على الأفراد الشائعة [٤] المتكررة ؛ وهي التي ينصرف إليها الإطلاق ، دون الفروض الشاذّة النادرة الوقوع.

المقام الثاني : في الكلام على ما ذكره ذلك الفاضل المعاصر مدّ في بقائه.

وذلك من وجهين :

أحدهما : أن ما ادّعاه من أن العقود بالقصود إن اريد به أنه لا بدّ من القصد إلى


[١] من «ح» ، وفي «ق» : النافع.

[٢] شرائع الإسلام ٢ : ٢١٣.

[٣] مدارك الأحكام ٢ : ٦٥ ، وقد أورده في باب تغسيل الميّت عند قول المصنّف : ويغسل الرجل محارمه.

[٤] في «ح» بعدها : الذائعة.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست