responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 206

قوله عزوجل (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ) [١] الآية لم يذكر فيها هذا الفرد ، وحينئذ فلا يجوز النظر في الصورة المذكورة.

ثمّ بعد توطّني في العراق في مشهد مولانا الحسين ـ عليه وعلى آبائه المعصومين وأبنائه الطاهرين أفضل الصلوات والتسليمات ـ سمعت أن هذه الشبهة سرت إلى أذهان بعض علماء العرب أيضا ؛ للآية المذكورة. ثمّ سمعت أن بعض الفضلاء المعاصرين ذهب إلى بطلان العقد من أصله [٢] ، مستندا إلى أن المستفاد من الشرع العقود بالقصود ، ومن المعلوم أن العقد المذكور لم يقصد به نوع استمتاع من الزوج أو الزوجة ، دائما كان أو منقطعا ، وليس الغرض من النكاح الشرعي إلّا هذه الفائدة ، ومتى لم تكن هذه الفائدة مقصودة مطلقا لم يقع العقد صحيحا ، ومتى حكم ببطلان العقد بطل ما يترتّب عليه من الأحكام.

وقد أخبرني بعض الإخوان أنه سأله عن هذه المسألة ، حيث إنه يريد العقد بابنته متعة على رجل لأجل المحرميّة على جدّتها ، فأجابه بأنّه لو أتاك هذا الزوج وابنتك بالغة هل كنت تزوّجها به متعة؟ فقال : لا. فقال : إذن يكون عقدك بها في هذه الصورة باطلا.

هذا ، وقد وقفت على حاشية لشيخنا المحقّق الثاني قدس‌سره على (الإرشاد) ، وقد صرّح فيها أيضا ببطلان العقد ، إلّا إنّه علّل ذلك بعدم حصول المصلحة للزوجة في الصورة الاولى المتقدّمة ، أو الزوج في الصورة الثانية ، وتصرّف الولي منوط بالمصلحة والغبطة للطفل.

وهذه عبارته ، حيث قال العلّامة في الكتاب المشار إليه : (وللولي الإنكاح متعة) [٣] ، فكتب في الحاشية ما صورته : (بشرط أن يكون للمولّى عليها مصلحة ،


[١] النور : ٣١.

[٢] من أصله ، سقط في «ح».

[٣] إرشاد الأذهان ٢ : ١٠.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست