قوله عزوجل(وَلا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ)[١] الآية لم يذكر فيها هذا الفرد ، وحينئذ فلا يجوز النظر
في الصورة المذكورة.
ثمّ بعد توطّني
في العراق في مشهد مولانا الحسين ـ عليه وعلى آبائه المعصومين وأبنائه الطاهرين
أفضل الصلوات والتسليمات ـ سمعت أن هذه الشبهة سرت إلى أذهان بعض علماء العرب أيضا
؛ للآية المذكورة. ثمّ سمعت أن بعض الفضلاء المعاصرين ذهب إلى بطلان العقد من أصله
[٢] ، مستندا إلى أن المستفاد من الشرع العقود بالقصود ، ومن المعلوم أن العقد
المذكور لم يقصد به نوع استمتاع من الزوج أو الزوجة ، دائما كان أو منقطعا ، وليس
الغرض من النكاح الشرعي إلّا هذه الفائدة ، ومتى لم تكن هذه الفائدة مقصودة مطلقا
لم يقع العقد صحيحا ، ومتى حكم ببطلان العقد بطل ما يترتّب عليه من الأحكام.
وقد أخبرني بعض
الإخوان أنه سأله عن هذه المسألة ، حيث إنه يريد العقد بابنته متعة على رجل لأجل
المحرميّة على جدّتها ، فأجابه بأنّه لو أتاك هذا الزوج وابنتك بالغة هل كنت
تزوّجها به متعة؟ فقال : لا. فقال : إذن يكون عقدك بها في هذه الصورة باطلا.
هذا ، وقد وقفت
على حاشية لشيخنا المحقّق الثاني قدسسره على (الإرشاد) ، وقد صرّح فيها أيضا ببطلان العقد ،
إلّا إنّه علّل ذلك بعدم حصول المصلحة للزوجة في الصورة الاولى المتقدّمة ، أو
الزوج في الصورة الثانية ، وتصرّف الولي منوط بالمصلحة والغبطة للطفل.
وهذه عبارته ،
حيث قال العلّامة في الكتاب المشار إليه : (وللولي الإنكاح متعة) [٣] ، فكتب في
الحاشية ما صورته : (بشرط أن يكون للمولّى عليها مصلحة ،