قد استفاضت
الأخبار [١] عن الأئمّة الأخيار ـ صلوات الله عليهم ـ بمعذوريّة
الجاهل في جملة من الأحكام إلّا مواضع مخصوصة ، والمشهور بين الأصحاب ـ رضوان الله
عليهم ـ عدم المعذورية إلّا في مواضع مخصوصة ، كحكمي الجهر والاخفات ، والقصر
والاتمام. وفرّعوا على ذلك بطلان صلاة الجاهل ، وهو من لم يكن مجتهدا ولا مقلّدا ؛
حيث أوجبوا معرفة واجب الصلاة وندبها ، وابقاء كلّ منهما على وجهه ، وأنّ تلك لا
بدّ أن تكون عن أحد ذينك الوجهين المذكورين.
فصلاة المكلّف
بدون اجتهاد أو تقليد باطلة عندهم وإن طابقت الواقع ، وطابق اعتقاده وإيقاعه
للواجب والندب ما هو المطلوب شرعا.
وممن صرح بذلك
الشهيدان [٢] ـ رحمهماالله ـ في مواضع من مصنّفاتهما ، وخالف في ذلك جمع من متأخري
المتأخرين ، منهم المولى الأردبيلي ، وتلميذه السيّد السند صاحب (المدارك)
والمحدّث الكاشاني ، والمحدّث الأمين الأسترآبادي [٣] ، والفاضل
المحدث العلّامة السيّد نعمة الله الجزائرى ، وشيخنا
[١] انظر وسائل
الشيعة ١٥ : ٣٦٩ ، أبواب جهاد النفس ، ب ٥٦.
[٢] الألفيّة في
الصلاة اليوميّة : ٢٢ ـ ٢٣ ، روض الجنان : ٢٤٨.