responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 260

بمثل الترافع إليهم والأخذ بحكمهم الذي هو منصب الرسالة وبيت الإيالة ، وإلى ذلك يشير قوله عليه‌السلام : «لأنه أخذه بحكم الطاغوت».

وحينئذ ، فالعلة جارية في كلا الفردين من عين أو دين ، قال المحقق المحدث الشارح المازندراني رحمه‌الله في (شرح اصول الكافي) ـ بعد قوله عليه‌السلام : «وإن كان حقا ثابتا له» ـ : (يفيد بظاهره عدم الفرق بين الدين والعين ، وقد يفرق بينهما بأن المأخوذ عوض الدين مال للمدّعى عليه انتقل إلى المدعي بحكم الطاغوت ، فلا يجوز له أخذه ، ولا التصرف فيه بخلاف العين ، فإنها مال المدعي وحق له وإن لزم عليه أخذها بحكم الطاغوت ، لكن يجوز له التصرف [١] فيها).

ثم قال ـ بعد قوله : «أنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به» ـ ما صورته : هذا التعليل أيضا يفيد عدم الفرق بينهما) [٢] انتهى.

وهو مؤيد لما قلناه ، ومؤكد لما فهمناه.

الفائدة الثالثة : في أن المستفاد من الإضافة في الحديث هو العموم

ظاهر الإضافة في قوله عليه‌السلام : «روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» هو العموم ، فيقتضي أن النائب عنهم عليهم‌السلام يجب أن يكون مطلعا على جميع أخبارهم ، عارفا بجميع أحكامهم ، إلّا إنه لما كان ذلك مما يتعذّر غالبا ، فالظاهر أن المراد بما يتيسر ، بحسب الإمكان أو القدر الوافر منهما ، أو ما يتعلق بتلك الواقعة ، ويؤيده ما تقدم في رواية أبي خديجة الاولى ، وقوله فيها : «يعلم شيئا من قضايانا».

قال الفاضل الخراساني قدس‌سره في كتاب (الكفاية) : (وظن بعض المتأخرين أنه


[١] فيه بخلاف العين ... يجوز له التصرّف ، من «ح» ، والمصدر.

[٢] شرح اصول الكافي ٢ : ٤٠٩ ، ٤١٠.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست