responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 187

(٧)

درة نجفية

فيمن نذر أن ينفق جميع ماله ثم توفّي قبل الوفاء به

مسألة سأل عنها بعض الإخوان من سكنة بهبهان ، وكان قد اتّفق وقوعها في ذلك الزمان ، وهذه صورة ما كتبه : (رجل نذر إن وفّق للحج أن يتصدّق بجميع ما يملكه على الفقراء في النجف الأشرف ، على مشرفه السلام. فوفق للحج ، ومات بعده ، وانعقد النذر ، وكانت عليه ديون ، فما حكم الديون؟ فهل تخرج من أصل التركة ، وما بقي يصرف في وجه النذر ، أو أن التركة وما خلفه ينتقل إلى الفقراء المنذور لهم ، لتعلق النذر به ، ويبقى الدين في ذمة الميت الناذر إلى يوم القيامة؟ فإن بعض علمائنا يقولون : إن المال ينتقل إلى الفقراء ، والدين يبقى في ذمة الميت! فما كلام الأصحاب في ذلك؟ وما اعتقادكم؟ وما الدليل على ذلك؟

فتفضلوا بإيجاز رد الجواب وإرساله بيد من يقدم عاجلا ؛ لأن الواقعة في الدين [١] ونحن في غاية الاحتياج ، وهل فرق بين الدين والخمس ورد المظالم) انتهى.

فكتبت له ما صورته :

الجواب ـ ومنه سبحانه إفاضة الصواب ـ أنه من المقرّر في كلام جمهور أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ وعليه دلّت أخبارنا ، أنه لا ينعقد من النذر إلّا ما


[١] في «ح» : البين.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست