مسألة سأل عنها
بعض الإخوان من سكنة بهبهان ، وكان قد اتّفق وقوعها في ذلك الزمان ، وهذه صورة ما
كتبه : (رجل نذر إن وفّق للحج أن يتصدّق بجميع ما يملكه على الفقراء في النجف
الأشرف ، على مشرفه السلام. فوفق للحج ، ومات بعده ، وانعقد النذر ، وكانت عليه
ديون ، فما حكم الديون؟ فهل تخرج من أصل التركة ، وما بقي يصرف في وجه النذر ، أو
أن التركة وما خلفه ينتقل إلى الفقراء المنذور لهم ، لتعلق النذر به ، ويبقى الدين
في ذمة الميت الناذر إلى يوم القيامة؟ فإن بعض علمائنا يقولون : إن المال ينتقل
إلى الفقراء ، والدين يبقى في ذمة الميت! فما كلام الأصحاب في ذلك؟ وما اعتقادكم؟
وما الدليل على ذلك؟
فتفضلوا بإيجاز
رد الجواب وإرساله بيد من يقدم عاجلا ؛ لأن الواقعة في الدين [١] ونحن في غاية
الاحتياج ، وهل فرق بين الدين والخمس ورد المظالم) انتهى.
فكتبت له ما
صورته :
الجواب ـ ومنه
سبحانه إفاضة الصواب ـ أنه من المقرّر في كلام جمهور أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ
وعليه دلّت أخبارنا ، أنه لا ينعقد من النذر إلّا ما