responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 171

الأخبار بخلافهم ؛ فإن الرشد في خلافهم [١].

الثالث : أن المفروض في هذه الأخبار ، عدم وجود النهي وعدم حصول العلم بالحكم ، والحال أن النهي قد ورد في تلك الأخبار ، كما سيأتي ، وهو النهي عن القول بغير علم [٢] ، والنهي عن ارتكاب الشبهات [٣]. وحصل أيضا منها العلم ، وهو العلم بالاحتياط في بعض الأفراد ، فإنه أحد [٤] الأحكام الشرعية ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وعلى هذا يكون مضمون [٥] هذه الأخبار مخصوصا بما قبل إكمال الشريعة ، أو بمن لم يبلغه النهي العام المعارض لهذه الأخبار ، فيبقى الآن مضمونها غير موجود عند العلماء العارفين بمعارضاتها.

الرابع : أنها خلاف الاحتياط ، وما يقابلها موافق للاحتياط ؛ فإنه لا خلاف في رجحان الاحتياط في المقام ، وإنما الخلاف في وجوبه واستحبابه ، فالنافون للبراءة الأصليّة على وجوبه في هذا المقام ، والمثبتون لها على الاستحباب. والأخبار المستفيضة الدالة على الأمر بالاحتياط في الدين [٦] أوضح دلالة وأكثر عددا ، فالعمل بما يوافقها أرجح البتّة. ولعل أقرب هذه الوجوه ، هو الحمل على التقيّة فيما وضحت دلالته على ذلك من هذه الأخبار ؛ لأنها أصل الاختلاف في أخبارنا كما نبّهنا عليه في محل أليق.

وأمّا الجواب التفصيلي ؛ فأمّا عن الحديث الأول ـ وهو عمدة أدلّة القوم ،


[١] انظر : الكافي ١ : ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٢ ـ ٢٤ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٤ ، ح ٥ ، ٩ ، ١٠.

[٣] انظر وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥٤ ـ ١٧١ ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يحكم به ، ب ١٢.

[٤] في «ح» : أحد.

[٥] نسخة بدل : المفهوم. (هامش «ح»).

[٦] انظر وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥٤ ـ ١٧٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست