رضيت بمجرد الاتّفاق. وإن طلبت أحد الأمرين من إذن وليّها أو الطلاق وجب
عليه.
قال المحدث
الأمين الأسترآبادي قدسسره في كتاب (الفوائد المدنيّة) [١] ؛ (ولو امتنع
من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن باب الدفاع).
قال : (ولو هرب
فرارا من أحد الأمرين ولم يتمكن منه ، فلقائل أن يقول :
يستفاد من قوله
صلىاللهعليهوآله : «لا
ضرر ولا ضرار في الإسلام»[٢] ، ومن الحديث الشريف ، المتضمّن لجواز أن يطلق الحاكم
زوجة مفقود [٣] الخبر بعد الاستخبار عنه ، من باب مفهوم الموافقة
المسمى بالقياس الجلي ، والقياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها) [٤] انتهى.
ولا يخفى ما
فيه ، سيّما على مذاقه ومذهبه.
الفائدة
الثالثة : المراد من الجاهل المعذور
نقل بعض السادة
الأتقياء المعاصرين [٥] ـ أدام الله توفيقه ـ عن شيخنا المعاصر ـ أدام الله
تعالى ظله وفضله ـ كلاما في هذا المقام ، وذكر ـ سلّمه الله ـ أنه أجازه روايته ،
وحاصله : (أن الذي يتحقّق [٦] من عذر الجاهل ، إنّما هو الجاهل المطلق
[٥] الناقل : السيّد
الأجلّ السيّد نصر الله الحائري ، والمنقول عنه : شيخنا الشيخ حسين ابن المرحوم
الشيخ محمد بن جعفر الماحوزي. منه رحمهالله.
(هامش «ح» و «ع»).