responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 108

رضيت بمجرد الاتّفاق. وإن طلبت أحد الأمرين من إذن وليّها أو الطلاق وجب عليه.

قال المحدث الأمين الأسترآبادي قدس‌سره في كتاب (الفوائد المدنيّة) [١] ؛ (ولو امتنع من ذلك وجب حبسه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن باب الدفاع).

قال : (ولو هرب فرارا من أحد الأمرين ولم يتمكن منه ، فلقائل أن يقول :

يستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [٢] ، ومن الحديث الشريف ، المتضمّن لجواز أن يطلق الحاكم زوجة مفقود [٣] الخبر بعد الاستخبار عنه ، من باب مفهوم الموافقة المسمى بالقياس الجلي ، والقياس بطريق الأولى جواز أن يطلقها) [٤] انتهى.

ولا يخفى ما فيه ، سيّما على مذاقه ومذهبه.

الفائدة الثالثة : المراد من الجاهل المعذور

نقل بعض السادة الأتقياء المعاصرين [٥] ـ أدام الله توفيقه ـ عن شيخنا المعاصر ـ أدام الله تعالى ظله وفضله ـ كلاما في هذا المقام ، وذكر ـ سلّمه الله ـ أنه أجازه روايته ، وحاصله : (أن الذي يتحقّق [٦] من عذر الجاهل ، إنّما هو الجاهل المطلق


[١] في «ح» : فوائد المدينة.

[٢] عوالي اللآلي ١ : ٣٨٣ / ١١.

[٣] الكافي ٦ : ١٤٧ / ٢ ، باب المفقود ، الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٦ ، ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٧ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٢ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ٢٣ ، ح ١ ـ ٢.

[٤] الفوائد المدنيّة : ١٦٥.

[٥] الناقل : السيّد الأجلّ السيّد نصر الله الحائري ، والمنقول عنه : شيخنا الشيخ حسين ابن المرحوم الشيخ محمد بن جعفر الماحوزي. منه رحمه‌الله. (هامش «ح» و «ع»).

[٦] في «ح» : تحقّق.

نام کتاب : الدّرر النجفيّة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست