للعامّة في جواز
الاجتهاد ، ووقوعه بحضرة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وفي عصره صلىاللهعليهوآله أقوال كثيرة.
والحقّ عدم جوازه
في عصر النبيّ والأئمّة عليهمالسلام إلاّ لمن غاب عنهم بحيث لم يتمكّن من السؤال عنهم.
لنا على الأوّل [١] : أنّ العمل بالظنّ خلاف الأصل ، خرج العمل به عند فقد اليقين ؛ لقضاء
الضرورة ، فالقادر على اليقين لا يجوز له العمل به مطلقا ، وأنّ أصحابهم يرجعون
إليهم في القضايا والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم ـ سيّما من أصحاب الأئمّة ـ أن
يجتهد.
وعلى الثاني : ما
دلّ على جوازه في زماننا.
احتجّ المجوّزون
باجتهاد بعض الصحابة في عصره صلىاللهعليهوآله ، وتقريره صلىاللهعليهوآله له [٢]. وهو لم يثبت عندنا.
ويتفرّع على هذا
الخلاف جواز الاجتهاد في الأحكام بالظنّ مع القدرة على اليقين ، كالاجتهاد في
الوقت مع القدرة على تحصيل اليقين بالصبر أو غيره ، وفي الثوبين مع وجود ثوب ظاهر
يقينا ، وغير ذلك. والأصل عدم الجواز إلاّ ما ثبت بدليل من خارج.
فصل [٦]
أجمع المسلمون ـ إلاّ
من شذّ [٣] ـ على أنّ المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليّات
واحد ، وهو من طابق اعتقاده الواقع ، وغيره مخطئ آثم ؛ لأنّ الله كلّف فيها بالعلم
، ونصب عليه دليلا ، فالمخطئ مقصّر فيبقى في عهدة التكليف ؛ ولأنّ المسلمين أجمعوا
على قتال الكفّار من غير فرق بين معاند ومجتهد ، مع أنّ جلّ الكفّار بل كلّهم
يقطعون بأنّهم لا يعاندون الحقّ بعد ظهوره لهم ، بل يعتقدون دينهم الباطل عن
اجتهاد.
[١]
والمراد بالأوّل هو المستثنى منه كما أنّ المراد بالثاني هو المستثنى.