مستعمل في معناه
الحقيقي ، فيتناول السبعة والثلاثة معا ، ثمّ أخرج المخصّص منه ثلاثة ، وبقي سبعة
واسند إليه بعد الإخراج لا أنّه مستعمل في الباقي ، أي السبعة كما ذهب إليه الأكثر
، ويأتي [١] أنّ قول القاضي ـ وهو أنّ المجموع المركّب بإزاء السبعة
حتّى كان له اسمان : مفرد وهو سبعة ، ومركّب وهو عشرة إلاّ ثلاثة [٢] ـ يرجع إلى المذهب الحقّ.
وممّا ذكر ـ من
أنّ الحكم إنّما يسند إلى الباقي ـ يندفع ما قيل : إنّ المتكلّم حال إطلاق لفظ
العامّ إن لم يرد البعض المدلول عليه بالمخصّص ، وأراد الموضوع الأصلي للعامّ ،
لزم إرادة تعلّق الحكم بجميع الأفراد أوّلا ، ثمّ إخراج بعضها ثانيا ، وذلك نسخ لا
تخصيص [٣].
فإن قلت : إذا كان
لفظ العامّ باقيا على عمومه ، فلا يراد منه الباقي ولا يكون عامّا مخصّصا مع أنّ
البحث في العامّ المخصّص الذي اريد منه الباقي ، ولذا جعل الترجمة عن البحث بما
ذكر. وعلى ما ذكرت ـ من بقائه على عمومه ، وإخراج المخصّص ما أخرج ، وإرادة الباقي
من مجموعهما ـ لا يصحّ الترجمة عنه به.
قلت : لمّا اريد
منه الكلّ ، وأخرج المخصّص منه ما أخرج ، وبقي الباقي على ما كان ، فمن حيث ورود
المخصّص يصدق عليه أنّه عامّ مخصّص ، ومن حيث إرادة الباقي منه مع المخصّص يصدق
أنّ العامّ المخصوص اريد منه الباقي ، ومن حيث إنّ إرادة الباقي منه لأجل أنّه في
ضمن الكلّ وبالوضع الأوّل يصدق أنّه حقيقة فيه. هذا.
واحتجّ [٤] كلّ من المفصّلين باعتبارات واهية لا يخفى ردّها بعد الإحاطة بما ذكرناه.
فصل [٢٥]
الحقّ جواز تخصيص
العامّ إلى أيّ مرتبة كانت حتّى إلى الواحد ؛ وفاقا لجمع من المحقّقين [٥].