يأمرنا بكذا » أو
بكلام ذلك الغير ، كقول النبيّ صلىاللهعليهوآله : « قال الله تعالى : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْبُدُوا )[١] » ، وإلاّ فلا يدخل فيه على الشقّين ، كقوله : « فلان يأمركم بكذا » ، وقول
النبيّ صلىاللهعليهوآله : « قال الله : ( وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ )[٢] » ، والوجه في الجميع ظاهر.
ويتفرّع عليه دخول
المخبر عن الوصيّة لطائفة مخصوصة ، أو الوقف عليهم في الموصى لهم ، والموقوف عليهم
إن كان منهم ، وعدم دخوله فيهما إن لم يكن منهم.
فصل [١٥]
الإجزاء قد يفسّر
بحصول الامتثال ، وقد يفسّر بسقوط القضاء.
فعلى الأوّل لا
ريب في أنّ الأمر يوجبه ، بمعنى أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه ـ أي كما أمر به
الشارع ـ يوجب حصول الامتثال ، وهو متّفق عليه.
وعلى الثاني فقد
اختلف فيه ، فقيل : يقتضيه [٣]. وقيل : لا [٤].
واستدلّ للأوّل
بأنّه لو لم يوجبه ، لم يعلم امتثال أبدا ؛ لجواز أن يأتي بالمأمور به ولا يسقط
عنه ، بل وجب عليه فعله مرّة اخرى قضاء ، وكذلك الحكم في القضاء إذا فعله ؛ وبأنّ
القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء ، والفرض أنّه قد أتى بالمأمور
به على وجهه ، ولم يفت شيء منه [٥].
واستدلّ للثاني
بأنّ القضاء يتوقّف على أمر جديد ، فلا يترتّب على الأداء ، ولو اقتضى الإتيان
بالمأمور به سقوطه ، لثبت ترتّبه عليه [٦].
وفيه : أنّ المراد
من كون القضاء فرضا جديدا متوقّفا على أمر جديد ، أنّ عدم الإتيان بالمأمور به في
وقته لا يستلزم وجوب فعله بعد ذلك ، لا أنّ الإتيان به لا يستلزم سقوطه.