responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 631

فله درهم » فدخل دارا له ثمّ دارا اخرى له ، فإنّه يستحقّ درهمين.

ووجه الأوّل [١] : قيام القرينة في الأكثر على عدم اعتبار التعليل والتكرير في الأخبار وغير الأمر من الإنشاءات المعلّقة ، واستمرار ذلك إلى أن صار عدم فهم التكرار منها متبادرا عند العرف.

ووجه الثاني : تعدّد الفعل بحيث لا يحتمل الاتّحاد.

فصل [٧]

الحقّ أنّ الأمر لطلب مطلق الفعل من غير دلالة على فور أو تراخ ؛ وفاقا للأكثر.

وقيل : يفيد الفور [٢]. وإليه ذهب كلّ من قال بالتكرار ، وبعض من لم يقل به.

وقيل : مشترك بينهما [٣].

وقيل : إنّه لطلب مطلق الفعل إلاّ أنّه يدلّ على الفور ، لا لأنّه حقيقة فيه شرعا أو عرفا ، بل لقيام الأدلّة الخارجيّة على وجوب التعجيل بعد الأمر المجرّد [٤].

وقيل باشتراكه بينهما لغة ، وإفادته الفور شرعا ، وإليه ذهب المرتضى [٥].

وقيل بالوقف [٦]. ونقل فيه مذاهب آخر فاسدة المأخذ ، تركناها لظهور فسادها [٧].

لنا : جميع ما تقدّم في التكرار [٨] ، ولا فرق إلاّ أنّ الغالب في الأوامر قيام القرائن العرفيّة أو العاديّة على إرادة الفور ، وهو غير قادح في المطلوب ؛ لأنّ الكلام في الأمر المجرّد عن جميع القرائن ، فما يفهم منه الفور لا ينفكّ عن القرائن ، ويكون الدالّ عليه هي القرائن دون


[١] المراد به تعليق الخبر وغير الأمر ، والمراد بالثاني وقوع الفعل في غير محلّه.

[٢] قاله الشيخ ونسبه أيضا إلى أبي الحسن الكرخي في العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٢٥ و ٢٢٦ ، وحكاه الآمدي عن الحنابلة والحنفيّة في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٨٤.

[٣] قاله الفخر الرازي في المحصول ٢ : ١١٣.

[٤] قاله الفاضل التوني في الوافية : ٧٨.

[٥] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ١٣١.

[٦] حكاه الشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٢٦ ، والفخر الرازي عن الواقفيّة في المحصول ٢ : ١١٣ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٨٤ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٢٨٨ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٣٣ ، القاعدة ٣١.

[٧] راجع العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٢٥ و ٢٢٦.

[٨] ص ٦١٨.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست