فله درهم » فدخل
دارا له ثمّ دارا اخرى له ، فإنّه يستحقّ درهمين.
ووجه الأوّل [١] : قيام القرينة في الأكثر على عدم اعتبار التعليل والتكرير في الأخبار وغير
الأمر من الإنشاءات المعلّقة ، واستمرار ذلك إلى أن صار عدم فهم التكرار منها
متبادرا عند العرف.
ووجه الثاني :
تعدّد الفعل بحيث لا يحتمل الاتّحاد.
فصل [٧]
الحقّ أنّ الأمر
لطلب مطلق الفعل من غير دلالة على فور أو تراخ ؛ وفاقا للأكثر.
وقيل : يفيد الفور
[٢]. وإليه ذهب كلّ من قال بالتكرار ، وبعض من لم يقل به.
وقيل : إنّه لطلب
مطلق الفعل إلاّ أنّه يدلّ على الفور ، لا لأنّه حقيقة فيه شرعا أو عرفا ، بل
لقيام الأدلّة الخارجيّة على وجوب التعجيل بعد الأمر المجرّد [٤].
وقيل باشتراكه
بينهما لغة ، وإفادته الفور شرعا ، وإليه ذهب المرتضى [٥].
وقيل بالوقف [٦]. ونقل فيه مذاهب آخر فاسدة المأخذ ، تركناها لظهور فسادها [٧].
لنا : جميع ما
تقدّم في التكرار [٨] ، ولا فرق إلاّ أنّ الغالب في الأوامر قيام القرائن
العرفيّة أو العاديّة على إرادة الفور ، وهو غير قادح في المطلوب ؛ لأنّ الكلام في
الأمر المجرّد عن جميع القرائن ، فما يفهم منه الفور لا ينفكّ عن القرائن ، ويكون
الدالّ عليه هي القرائن دون
[١]
المراد به تعليق الخبر وغير الأمر ، والمراد بالثاني وقوع الفعل في غير محلّه.
[٢]
قاله الشيخ ونسبه أيضا إلى أبي الحسن الكرخي في العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٢٥ و ٢٢٦
، وحكاه الآمدي عن الحنابلة والحنفيّة في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٨٤.
[٦]
حكاه الشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٢٦ ، والفخر الرازي عن الواقفيّة في
المحصول ٢ : ١١٣ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٨٤ ، والأسنوي في نهاية
السؤل ٢ : ٢٨٨ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٣٣ ، القاعدة ٣١.