ومنها : قوله
تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )[١] مع ما دلّ على ذمّ ترك الطاعة ، كقوله : ( مَنْ يُطِعِ
الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظاً )[٢] حيث دلّ الأوّل على أنّ امتثال مطلق الأمر طاعة ، والثاني على أنّ ترك الطاعة
مذموم ، فثبت منهما وجوب امتثال الأمر ، والتولّي يتناول مجرّد الترك أيضا ، فيدلّ
على الذمّ عليه وإن لم يكن استخفافا وجحودا.
فلا يرد أنّ الذمّ
لأجل التولّي ، وهو الترك جحودا واستكبارا.
نعم ، يرد عليه
أنّ ترك مطلق الطاعة ليس مذموما كما تقدّم [٣] ، فالذمّ هنا على
ترك الطاعة المفترضة.
ومنها : قوله عليهالسلام : « لو لا أن أشقّ على امّتي ، لأمرتهم بالسواك » [٤] نفى الأمر ؛ لاقتضائه المشقّة مع ثبوت الندبيّة ، فيدلّ بوجهين [٥] على أنّ الأمر للوجوب.
ومنها : قوله عليهالسلام لبريرة ـ وقد عتقت وزوجها عبد ففارقته ـ : « راجعيه » فقالت : أتأمرني بذلك؟
فقال : « لا ، إنّما أنا شافع » [٦] نفى الأمر وأثبت الندب بإثبات الشفاعة ؛ فإنّه لا ريب في
استحباب قبول شفاعة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا يكون المندوب مأمورا به [٧].
ومنها : احتجاجه عليهالسلام لذمّ أبي سعيد الخدري على ترك استجابته حين دعاه وهو يصلّي بقوله تعالى : (
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ )[٨] فلو لم يكن الأمر للوجوب ، لما توجّه الذمّ [٩].
وقد اعترض على
الروايات بوجوه ظاهرة الدفع ، بيّنة الوهن ، فلم نر جدوى في التعرّض لنقلها وردّها
[١٠].