responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 598

وعلى التقدير الثاني [١] بالطلب المستفاد منهما ، فلو كانا حقيقتين في الوجوب ـ كما هو الحقّ ـ انحصر الأمر في الإيجاب أو ما يفيده ، والمأمور به في الواجب ، فلا يكون المندوب مأمورا به ، كما تقدّم [٢] وإن كان مطلوبا ، فبطل ما اورد على الحدّ ، بأنّه يصدق على ما يفيد الندب مع عدم كون المندوب مأمورا به.

وبما ذكر يظهر أنّ التعبير عن الخلاف في أنّ الإيجاب هل له صيغة تخصّه أم لا؟ ـ أي صيغة « افعل » وما بمعناها حقيقة في الوجوب أم لا ـ بالخلاف في أنّ الأمر هل له صيغة تخصّه أم لا؟ ـ كما ارتكبه جماعة [٣] ـ صحيح ، فتخطئة هذه الترجمة ـ نظرا إلى عدم الخلاف في إمكان التعبير عن مطلق الطلب بمثل « أمرتك » و « أنت مأمور » ومقيّده بمثل « أوجبت » و « ندبت » ـ خطأ ؛ لأنّ مرادهم أنّ الطلب هل له صيغة تدلّ عليه وضعا بهيئتها ، بحيث لا تدلّ على غيره؟ ومثل « أمرتك » ليس كذلك ؛ لأنّ حقيقته الإخبار.

بقي الكلام في سبب التعبير عن الإيجاب بلفظ الأمر ، والظاهر أنّ سببه كون الإيجاب آكد من الندب في كونه أمرا. والمراد من الدلالة في الحدّ هو المطابقة لا الالتزاميّة ، فلا ينتقض طردا بمثل « لا تستقرّ » و « لا تسكت » ، وعكسا بمثل « اجتنب » و « اسكت ».

اعلم أنّ الأمر لمّا كان من جنس الكلام ـ وهو على التحقيق ينحصر باللفظي المركّب من الحروف والأصوات ، ولا يصحّ النفسي الذي أثبته الأشاعرة [٤] وهو المعنى القائم بالنفس ، المغاير لجنس الحروف والأصوات [٥] ، كما ثبت في محلّه ـ فيجب أن يحدّ الأمر بما حقيقته الحروف والأصوات ، كالقول واللفظ والصيغة بشرائطه [٦] ، كما حدّدناه به [٧] ، لا بما حقيقته المعنى القائم بالنفس كالطلب ومثله ؛ فإنّ المقصود بالذات إظهاره وإلقاؤه إلى المخاطب


[١] أي كون الأمر هو نفس الطلب.

[٢] تقدّم في ص ٥٩٧.

[٣] منهم : الغزالي في المستصفى : ٢٠٤ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٥٨ و ١٥٩.

[٤] راجع المحصول ٢ : ١٩.

[٥] المستصفى : ٢٠٢ و ٢٠٣.

[٦] أي بشرائط الحدّ.

[٧] تقدّم في ص ٥٩٦.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست