responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 597

المعتزلة [١] ، والأمرين [٢] كما هو رأي جماعة [٣] ؛ لعدّ [٤] العقلاء أمر الأدنى الأعلى سفها ، فلو اشترط العلوّ لما كان هذا أمرا ، ولو لا أنّ فيه الاستعلاء لما عدّ سفها. ويدلّ على عدم اشتراط العلوّ قوله تعالى حكاية عن فرعون : ( فَما ذا تَأْمُرُونَ ) [٥].

فإن قيل : هذا يدلّ على عدم اشتراط الاستعلاء أيضا.

قلنا : ممنوع ؛ لأنّا نلتزم تحقّق الاستعلاء فيه ؛ لأنّ افتقار فرعون إليهم في علمهم اضطرّه إلى التخضّع لهم ، وترخّصهم في التكلّم معه على جهة الاستعلاء تعظيما لعلمهم ، وقس عليه أمثاله.

ولو قطع النظر عنه نقول : لمّا علم بالدلالة اعتبار الاستعلاء ، يتعيّن إرادة المعنى المجازي من مثله.

ويدخل في إطلاق الطلب الإيجاب والندب ، ولا يلزم منه كون مطلقه أمرا ؛ لأنّ الأمر هو القول الدالّ بالوضع على الطلب. ولو جعل نفس الطلب ـ كما هو رأي جماعة [٦] ، وإن لم يكن صحيحا عندنا ، كما يأتي [٧] ـ فليس مطلق الطلب ، بل الطلب بالقول الدالّ بالوضع عليه.

وعلى التقدير الأوّل [٨] ينحصر بصيغة « افعل » وما بمعناها في لغة العرب كالمضارع المقرون باللام ، واسم الفعل ، مثل « رويد » و « صه » أو غيرهما ؛ لأنّ غيرهما [٩] ـ ممّا يدلّ على الطلب مطلقا كـ « أمرتك » أو مقيّدا في وجوب كـ « أوجبت » و « حتّمت » ، أو ندب مثل « ندبت » و « سننت » ـ لا يدلّ عليه وضعا.


[١] حكاه البصري في المعتمد ١ : ٤٣ ، والفخر الرازي عن المعتزلة في المحصول ٢ : ٣٠٢.

[٢] عطف على العلوّ ، أي عدم اشتراط الأمرين وهما العلوّ والاستعلاء.

[٣] حكاه الأسنوي عن القاضي عبد الوهّاب في التمهيد : ٢٦٥.

[٤] هذا تعليل لكفاية الاستعلاء في تحقّق الأمر.

[٥] الأعراف (٧) : ١١٠.

[٦] منهم : المحقّق الحلّي في معارج الاصول : ٦٤ ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : ٩٤ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ٢٢٦ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ١٢١ ، والفاضل التوني في الوافية : ٦٨.

[٧] يأتي في ص ٥٩٩.

[٨] أي كون الأمر هو القول الدالّ بالوضع على الطلب.

[٩] أي غير صيغة افعل وما بمعناها.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست