والشأن ، كما في
قولهم : « رأيت أمرا هالني » و « لأمر ما جدع قصير أنفه » و « أمر فلان مستقيم » و
« لأمر ما يسود من يسود ». وقد عرفت جوابه [١].
وبأنّه لو قيل : «
أمر فلان » تردّدنا بين الأشياء المذكورة والقول والفعل وهو آية الاشتراك [٢].
والجواب : منع
التردّد بل يتبادر القول. هذا.
ويظهر لك فائدة
الخلاف في الأيمان ، والنذور ، والتعليقات. وكيفيّة التفريع ظاهرة.
وعلى ما اخترناه
يمكن الاستدلال بالآيات الدالّة على وجوب اتّباع الأمر ـ كقوله تعالى : (
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ )[٣] ـ على وجوب
اتّباع أفعاله صلىاللهعليهوآله.
فصل [١]
لمّا عرفت أنّ
الأمر حقيقة في القول الدالّ وضعا على طلب الفعل استعلاء [٤] ، فاعلم أنّه حدّه ، والقول جنس يخرج الإشارة والقرائن ، فالطلب بهما لا
يسمّى أمرا [٥].
وقولنا : « الدالّ
على الطلب » يخرج ما لا يدلّ عليه ، كالخبر ، والتهديد ، وأمثالهما.
واحترز « بالوضع »
عن الدالّ على الطلب لا بالوضع ، كقولنا : « أوجبت عليك » أو « أنا أطلب منك كذا »
أو « إن تركته عاقبتك » ؛ فإنّه في الأصل خبر عن الطلب وليس به ، وإن دلّ عليه
عرفا.
وإضافة « الطلب »
إلى « الفعل » تخرج النهي. « والاستعلاء » يخرج ما على جهة التسفّل ، وهو الدعاء ،
وما على سبيل التساوي وهو الالتماس.
والحقّ اشتراط
الاستعلاء كما هو رأي المحقّقين [٦] ، وعدم اشتراط العلوّ ، كما هو رأي
[٥]
حقّ العبارة أن تكون هكذا : « فالإشارة والقرائن الدالّة على الطلب ليست أمرا ».
[٦]
منهم : البصري في المعتمد ١ : ٤٣ ، والفخر الرازي في المحصول ٢ : ١٧ ، والآمدي في
الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٥٨ ، وابن الحاجب في منتهى الوصول : ٦٥ ، والعلاّمة
في تهذيب الوصول : ٩٣ ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : ٦٢.