ويظهر المطلوب
منها في كلّ مقام بمعونة القرائن ، فلو قال : « بع من أموالي ما شئت » ، و « أعط
منها ما شئت » وأمثالهما ، يجب حملها على التبعيض ، ولا يمكن للوكيل [١] بيع الجميع. ولو قال : « خذ مالي من فلان » ، يجب حملها على الابتداء ، فيكون
مبدؤها الفلان ، ولا يتعدّى إلى غيره ، فلو مات ليس له الأخذ من ورثته.
ثمّ إنّ لفظة « من
» تزاد في النفي ، والنهي ، والاستفهام وفاقا ، بشرط كون مدخولها نكرة ، نحو ( ما لَكُمْ
مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ )[٢].
وأمّا في الإثبات
، فذهب سيبويه [٣] وأكثر البصريّين [٤] إلى عدم الجواز.
وذهب الأخفش [٥] إلى الجواز مطلقا ؛ لقوله تعالى : ( يَغْفِرْ
لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ )[٦] ، وبعض [٧] إلى الجواز بالشرط المذكور ، نحو (
يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ )[٨] ، وحملها في الآيتين على التبعيض ممكن ، فالظاهر الأوّل.
ومن فروعه : أنّه
إذا قال وليّ الزوجة أو وكيلها : « زوّجت من زينب » أو « من موكّلتي » يكون العقد
باطلا ، بناء على الأوّل والثالث ؛ لكونه لحنا ، وعلى الثاني يكون صحيحا. وكذا
الحكم إذا قال البائع أو الموجر مخاطبا للمشتري أو المستأجر : « بعت منك » أو «
آجرت منك ».
فصل [٢٣]
« إلى » موضوعة
لانتهاء الغاية. واختلف في دخولها في ذي الغاية. فقيل به مطلقا. وقيل بالعدم كذلك.