responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 92

ومنها التبعيض.

ويظهر المطلوب منها في كلّ مقام بمعونة القرائن ، فلو قال : « بع من أموالي ما شئت » ، و « أعط منها ما شئت » وأمثالهما ، يجب حملها على التبعيض ، ولا يمكن للوكيل [١] بيع الجميع. ولو قال : « خذ مالي من فلان » ، يجب حملها على الابتداء ، فيكون مبدؤها الفلان ، ولا يتعدّى إلى غيره ، فلو مات ليس له الأخذ من ورثته.

ثمّ إنّ لفظة « من » تزاد في النفي ، والنهي ، والاستفهام وفاقا ، بشرط كون مدخولها نكرة ، نحو ( ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ )[٢].

وأمّا في الإثبات ، فذهب سيبويه [٣] وأكثر البصريّين [٤] إلى عدم الجواز. وذهب الأخفش [٥] إلى الجواز مطلقا ؛ لقوله تعالى : ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ )[٦] ، وبعض [٧] إلى الجواز بالشرط المذكور ، نحو ( يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ )[٨] ، وحملها في الآيتين على التبعيض ممكن ، فالظاهر الأوّل.

ومن فروعه : أنّه إذا قال وليّ الزوجة أو وكيلها : « زوّجت من زينب » أو « من موكّلتي » يكون العقد باطلا ، بناء على الأوّل والثالث ؛ لكونه لحنا ، وعلى الثاني يكون صحيحا. وكذا الحكم إذا قال البائع أو الموجر مخاطبا للمشتري أو المستأجر : « بعت منك » أو « آجرت منك ».

فصل [٢٣]

« إلى » موضوعة لانتهاء الغاية. واختلف في دخولها في ذي الغاية. فقيل به مطلقا. وقيل بالعدم كذلك.


[١] في « ب » : « الوكيل ».

[٢] الأعراف (٧) : ٥٩.

[٣]و ٤) راجع : مغني اللبيب ١ : ٤١٩ ـ ٤٢٦ ، والمحصول ١ : ٣٧٧ ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣٢٥.

[٣]و ٤) راجع : مغني اللبيب ١ : ٤١٩ ـ ٤٢٦ ، والمحصول ١ : ٣٧٧ ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣٢٥.

[٥] راجع تمهيد القواعد : ٤٢٤ ، القاعدة ١٥٢.

[٦] الأحقاف (٤٦) : ٣١.

[٧] المقتضب للمبرّد ٤ : ١٣٧.

[٨] الكهف (١٨) : ٣١.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست