responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 88

عليه الاجتناب عن كليهما ، وإذا قال : آكل هذا أو هذا ، يبرأ [١] بأكل أحدهما. وهكذا الحكم في التعليقات ، والأقارير ، والشهادات.

ومنها التقسيم [٢] ، نحو « الموجود إمّا واجب ، أو ممكن ».

ومنها الجمع ، كالواو ، نحو قوله تعالى : ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ )[٣].

ثمّ معرفتها في كلّ موضع بأنّها من أيّ قسم تظهر من المقام والقرائن.

قاعدة

« الباء » [٤] موضوعة لمعان معروفة ، وقد وقع الخلاف في كونها للتبعيض ، وأنكره سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه [٥].

وقد ورد به النصّ الصحيح [٦] عن الصادق عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ )[٧]. وعليه بعض المحقّقين [٨] من النحاة ، فلا اعتداد بكلام سيبويه. ويظهر منه جواز المسح ببعض الرأس كما هو مذهبنا.

ثمّ كيفيّة التفريع في الأحكام ـ بعد تشخيص معناها في كلّ مقام ـ ظاهرة عليك.

ضابطة

« في » تقع لمعان :

منها الظرفيّة ، إمّا حقيقيّة كزيد في الدار ، أو مجازيّة ، كقولنا : « في العلم حياة ».


[١] كذا في النسختين ، ولكنّ الصحيح أن يكون « يبرّ » أي يطيع بالوفاء بالنذر.

[٢] كذا في النسختين والصحيح أنّ التقسيم لا يرد على الموجود ، بل الوارد عليه هو الترديد دون التقسيم ، إلاّ أن يراد بالموجود مفهوم الموجود لا مصداقه ، فهذا المثال قابل للتقسيم والترديد كليهما.

[٣] النور (٢٤) : ٦١.

[٤] في « ب » : « ومنها الباء ».

[٥] راجع : مغني اللبيب ١ : ١٤٢ ، والمحصول ١ : ٣٧٩ ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣٢٦.

[٦] الكافي ٣ : ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ٤.

[٧] المائدة (٥) : ٦.

[٨] شرح الرضيّ على الكافية ٤ : ٢٨١.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست