responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 84

ويظهر الفائدة في الأحكام في التعليقات والأيمان وأمثالهما ، وفيما صدر مشتقّ من كلام الشارع ولم يكن قرينة تدلّ على تعيين الذات.

فصل [٢٠]

الحقّ أنّ الواو العاطفة لمطلق الجمع ، ولا تدلّ على ترتيب أو معيّة. صرّح بذلك رؤساء اللغة [١] حتّى أنّ أبا عليّ الفارسي نقل إجماع الادباء على ذلك [٢].

وذكره سيبويه في خمسة عشر موضعا من كتابه [٣] ؛ واستدلّ أيضا بأمثلة يتعيّن في بعضها الحمل على المعيّة ، وفي بعضها الحمل على تقدّم ما بعد الواو على ما قبلها.

والحقّ أنّ الحمل على المجازيّة فيها ممكن ، فالمناط ما ذكر أوّلا.

والفرّاء ومن تبعه على أنّها للترتيب [٤]. واحتجّ بأمثلة لا بدّ فيها من حمل الواو على الترتيب ، وهو لا يفيد مطلوبهم ؛ لأنّه مستفاد من القرائن الخارجيّة ، فلا يدلّ على تعيّن كونها حقيقة فيه فقط.

إذا علمت ذلك تعرف أنّه يجب حمل الواو عند الإطلاق على الجمع مطلقا.

وكيفيّة التفريع أنّه إذا قال رجل لزوجته : « إن كلّمت زيدا وعمرا فأنت عليّ كظهر أمّي » فتحرم بمطلق تكلّمهما ، ولا يتوقّف [٥] على تقدّم تكلّم الأوّل على الثاني ، وكذا إذا قال رجل لآخر : « وكّلتك في بيع أرضي ومتاعي » يتخيّر الوكيل في بيعهما بأيّ نحو شاء ، ولا يلزم عليه بيع الأرض أوّلا.

ثمّ الحقّ أنّ الواو العاطفة يجوز حذفها مطلقا إذا دلّت عليه قرينة ، كما ذهب إليه الأكثر ، وإن منعه ابن جنيّ في غير الشعر [٦]. فمن أورد جملا متعاطفة بتقدير العاطف في المعاملات ،


[١] منهم : ابن هشام في مغني اللبيب ٢ : ٣٥٤ ، والفارسي كما في المحصول ١ : ٣٦٣.

[٢] حكاه عنه الفخر الرازي في المحصول ١ : ٣٦٣ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٢ : ١٨٥ ، والعلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣١٣.

[٣] راجع كتاب سيبويه ١ : ١٧٧ ـ ١٧٩.

[٤] راجع : الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٩٦ ، ومغني اللبيب ٢ : ٣٥٤.

[٥] أي الحكم ، وهو هنا الحرمة.

[٦] حكاه عنه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٤٤٩ ، القاعدة ١٥٧.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست