منه المطلوب [١] ؛ لأنّه يجب [٢] حينئذ حمل
الألفاظ المذكورة عند الإطلاق على معانيها المجازيّة الراجحة ، ولا يبقى نزاع في
التفريع.
ثمّ لا يخفى أنّ
فروع هذه القاعدة كثيرة ظاهرة ، وكيفيّة التفريع ظاهرة عليك بعد ما عرفت الحقّ
فيها.
مسألة : النقل
خلاف الأصل ؛ عملا باستصحاب الحال ، وهو حجّة ، كما سيجيء [٣] ، فلا بدّ في ثبوته من الدليل [٤]. وقد وقع الخلاف
في أنّ صيغ العقود والفسوخ والالتزامات ، كقول القاضي : « حكمت » هل نقلها الشارع
من مدلولاتها اللغويّة ـ أعني الإخبار إلى إحداث حكم ، أعني الإنشاء ـ أم لا؟ فقيل
[٥] بالأوّل ، وإلاّ لزم الكذب أو التسلسل. وقيل بالثاني ؛
للأصل [٦] واستعمالها في بعض الأحيان في كلام الشارع في الإخبار.
فعلى الأوّل يجب
حمل جميع هذه الصيغ عند الإطلاق والشكّ على الإنشاء ، ولا يعتبر القصد أيضا.
وعلى الثاني على
الإخبار ، ولا بدّ في حملها على الإنشاء من القرائن الحاليّة أو المقاليّة ،
ويعتبر القصد حينئذ ، وإلاّ لم يحصل التميّز.
والحقّ : أنّ ما
استدلّ به على القول الأوّل لا يفيد المطلوب ؛ لأنّه يمكن أن يكون استعمال الشارع
بمعونة القرائن والقصد ، وكذا الحكم عندنا ، فلا يلزم كذب ولا تسلسل.
نعم ، يمكن أن
يقال : قد حصل تبادر الإنشاء منها عند المتشرّعة ، فيجب أن يحمل في كلامهم عليه ،
وحينئذ نحن لا نحتاج إلى القصد. ويمكن أن يطّرد حكمها بالنسبة إلى الشارع أيضا
حتّى يكون حكمها كحكم الصلاة وأمثالها ، فتأمّل.
[١] في « ب » : «
يكون من باب الحقيقة » ، بدل : « ما ذا مع ... المطلوب ».