مثاله قول
الشافعيّة : لا يجوز إزالة النجاسة بالخلّ ، كما لا يجوز بالدهن ؛ لأنّه لو ثبت
جواز إزالتها بالخلّ لكان لأجل أنّه مائع ، وهذا الوصف موجود في الدهن ، مع عدم
جواز إزالتها به ، فلا يجوز بالخلّ أيضا [١].
ولا يخفى أنّه ليس
من الأقيسة الفقهيّة ، ولذا ما أدرجناه فيها ، بل هو نوع من التلازم ؛ لأنّه مركّب
من شرطيّة متّصلة استثني نقيض تاليها ؛ لإنتاج نقيض مقدّمها ، فعلّة التسمية بقياس
الأصل على الفرع كونه قياسا منطقيّا يثبت فيه علّة الحكم لما هو بمنزلة الفرع
أوّلا ، ولما هو بمنزلة الأصل ثانيا ، فكان الثاني مقيسا على الأوّل.