responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 574

مثاله قول الشافعيّة : لا يجوز إزالة النجاسة بالخلّ ، كما لا يجوز بالدهن ؛ لأنّه لو ثبت جواز إزالتها بالخلّ لكان لأجل أنّه مائع ، وهذا الوصف موجود في الدهن ، مع عدم جواز إزالتها به ، فلا يجوز بالخلّ أيضا [١].

ولا يخفى أنّه ليس من الأقيسة الفقهيّة ، ولذا ما أدرجناه فيها ، بل هو نوع من التلازم ؛ لأنّه مركّب من شرطيّة متّصلة استثني نقيض تاليها ؛ لإنتاج نقيض مقدّمها ، فعلّة التسمية بقياس الأصل على الفرع كونه قياسا منطقيّا يثبت فيه علّة الحكم لما هو بمنزلة الفرع أوّلا ، ولما هو بمنزلة الأصل ثانيا ، فكان الثاني مقيسا على الأوّل.

* * *

[ تمّ الجزء الأوّل من كتاب أنيس المجتهدين ]


[١] راجع المبسوط للسرخسي ١ : ٩٥ ـ ٩٦.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست