والجواب : بيان
اتّحاد الحكم إمّا عينا ، كما في المثال ؛ فإنّ البطلان بشيء واحد ، وهو عدم ترتّب
المقصود من العقد عليه ، والاختلاف إنّما يعود إلى المحلّ ، وهو لا يقدح في صحّة
القياس ؛ لكونه شرطا فيه.
أو جنسا ، كما إذا
قيس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قصاص الأنفس بالنفس الواحدة ، فيورد
المخالفة ، فيجاب بأنّ الحكم متّحد في الأصل والفرع جنسا وإن اختلف فيهما عينا.
وهي كون الحكم
المثبت في الفرع مطلوبه الذي ادّعاه أوّلا. وهو ينحصر في نوع واحد هو القول
بالموجب ، وقد تقدّم مفصّلا [٢].
فائدة
اعلم أنّ
الاعتراضات من نوع واحد ـ كالاستفسارات [٣] ، أو منوع ، أو
نقوض ، أو معارضات ـ يجوز تعدّدها [٤] وفاقا ؛ لعدم
لزوم تناقض وخبط والخروج من سؤال إلى غيره. ومن أنواع متعدّدة ـ كاستفسار ، ومنع ،
ونقض ، ومعارضة ـ إن كانت غير مرتّبة ـ كمنع العلّيّة ، ومنع حكم الأصل ؛ إذ
الترتّب أن يؤخّر الأوّل عن الثاني ؛ لأنّ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا ـ لا يجوز
جمعها عند أهل سمرقند ، بل يجب عندهم عدم إيراد سؤال آخر بعد سؤال حتّى يجيب عنه ؛
وإن عجز عن جوابه ، فقد انقطعت المناظرة ، وقالوا : هذا أقرب إلى الضبط ، وأبعد عن
الخبط. وجوّزه [٥] جمهور المناظرين ؛ لعدم صلاحية ما ذكروا للمنع صالحا له [٦].