responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 572

والجواب : بيان اتّحاد الحكم إمّا عينا ، كما في المثال ؛ فإنّ البطلان بشيء واحد ، وهو عدم ترتّب المقصود من العقد عليه ، والاختلاف إنّما يعود إلى المحلّ ، وهو لا يقدح في صحّة القياس ؛ لكونه شرطا فيه.

أو جنسا ، كما إذا قيس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قصاص الأنفس بالنفس الواحدة ، فيورد المخالفة ، فيجاب بأنّ الحكم متّحد في الأصل والفرع جنسا وإن اختلف فيهما عينا.

[ النوع ] الثاني : القلب وقد تقدّم [١].

الجنس السابع : ما يتعلّق بالمقدّمة الخامسة

وهي كون الحكم المثبت في الفرع مطلوبه الذي ادّعاه أوّلا. وهو ينحصر في نوع واحد هو القول بالموجب ، وقد تقدّم مفصّلا [٢].

فائدة

اعلم أنّ الاعتراضات من نوع واحد ـ كالاستفسارات [٣] ، أو منوع ، أو نقوض ، أو معارضات ـ يجوز تعدّدها [٤] وفاقا ؛ لعدم لزوم تناقض وخبط والخروج من سؤال إلى غيره. ومن أنواع متعدّدة ـ كاستفسار ، ومنع ، ونقض ، ومعارضة ـ إن كانت غير مرتّبة ـ كمنع العلّيّة ، ومنع حكم الأصل ؛ إذ الترتّب أن يؤخّر الأوّل عن الثاني ؛ لأنّ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا ـ لا يجوز جمعها عند أهل سمرقند ، بل يجب عندهم عدم إيراد سؤال آخر بعد سؤال حتّى يجيب عنه ؛ وإن عجز عن جوابه ، فقد انقطعت المناظرة ، وقالوا : هذا أقرب إلى الضبط ، وأبعد عن الخبط. وجوّزه [٥] جمهور المناظرين ؛ لعدم صلاحية ما ذكروا للمنع صالحا له [٦].


[١] في ص ٥٣٠.

[٢] في ص ٥٣٢.

[٣] كذا في النسختين ، والأولى : كاستفسارات.

[٤] أي جمعها.

[٥] أي جوّز الجمع.

[٦] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٢٢.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست