responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 568

تذنيب

اختلف في جواز تعدّد أصل المستدلّ ، والصحيح جوازه ؛ لقوّة الظنّ به ، فتعليل المنع بحصول المقصود بواحد فيلغو الباقي عليل. وهذا يتأتّى على قواعد الفريقين [١].

وإذا تعدّد أصله ، اختلف في جواز اقتصار المعترض على معارضة أصل واحد وعدم التعرّض لسائر اصوله. والحقّ عدمه ؛ لأنّه لو سلّم له أصل لم يعارض ، بقي قياسه صحيحا ، وتمّ مقصوده من إثبات الحكم أو نفيه ، فتعليل الجواز بأنّ إبطال جزء من كلامه يبطل مقصوده ضعيف.

وعلى القول بوجوب التعرّض لجميع الاصول اختلف في وجوب اتّحاد المعارضة في الجميع ، بأن يعارض بما يشترك فيه الجميع ، فقيل به ؛ دفعا لانتشار الكلام [٢] ، وهو لا يصلح حجّة للمنع.

والحقّ خلافه ؛ لعدم المانع ، فإذا لم يشترك الجميع في العلّة ، يجوز المعارضة في كلّ أصل بغير ما في الأصل الآخر.

وعلى عدم وجوب الاتّحاد اختلف في جواز اقتصار المستدلّ على دفع معارضة أصل واحد. والحقّ جوازه ، ووجهه ظاهر ممّا تقدّم.

وهذه الاختلافات أيضا لمّا كانت متفرّعة على المعارضة ، فلا تتأتّى عندنا ، فالترجيحات المذكورة إنّما هي على اصول العامّة [٣].

النوع الثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر : القول بالموجب ، والنقض ، والكسر ، وعدم العكس وقد تقدّمت [٤] مفصّلة ، مذيّلة بشرائطها وأجوبتها.

النوع الثاني عشر : سؤال التركيب وهو دعوى كون حكم الأصل ذا قياس مركّب. وقد عرفت [٥] معناه مع ما يتعلّق به ، وأنّ عدمه من شرائط حكم الأصل ، فليس بالحقيقة سؤالا برأسه.


[١] راجع : المحصول ٥ : ٣٠٥ ـ ٣١١ ، وتهذيب الوصول : ٢٦١.

[٢] حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٩. وفيه : « فمنهم من منع ذلك لإفضائه إلى النشر ... ».

[٣] راجع الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٧ ـ ١٠٥.

[٤] تقدّمت في ص ٥٠٦ ـ ٥٣٨.

[٥] ص ٥٣٦.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست