اختلف في جواز
تعدّد أصل المستدلّ ، والصحيح جوازه ؛ لقوّة الظنّ به ، فتعليل المنع بحصول
المقصود بواحد فيلغو الباقي عليل. وهذا يتأتّى على قواعد الفريقين [١].
وإذا تعدّد أصله ،
اختلف في جواز اقتصار المعترض على معارضة أصل واحد وعدم التعرّض لسائر اصوله.
والحقّ عدمه ؛ لأنّه لو سلّم له أصل لم يعارض ، بقي قياسه صحيحا ، وتمّ مقصوده من
إثبات الحكم أو نفيه ، فتعليل الجواز بأنّ إبطال جزء من كلامه يبطل مقصوده ضعيف.
وعلى القول بوجوب
التعرّض لجميع الاصول اختلف في وجوب اتّحاد المعارضة في الجميع ، بأن يعارض بما يشترك
فيه الجميع ، فقيل به ؛ دفعا لانتشار الكلام [٢] ، وهو لا يصلح
حجّة للمنع.
والحقّ خلافه ؛
لعدم المانع ، فإذا لم يشترك الجميع في العلّة ، يجوز المعارضة في كلّ أصل بغير ما
في الأصل الآخر.
وعلى عدم وجوب
الاتّحاد اختلف في جواز اقتصار المستدلّ على دفع معارضة أصل واحد. والحقّ جوازه ،
ووجهه ظاهر ممّا تقدّم.
وهذه الاختلافات
أيضا لمّا كانت متفرّعة على المعارضة ، فلا تتأتّى عندنا ، فالترجيحات المذكورة
إنّما هي على اصول العامّة [٣].
النوع
الثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر : القول بالموجب ، والنقض ، والكسر ، وعدم العكس وقد
تقدّمت [٤] مفصّلة ، مذيّلة بشرائطها وأجوبتها.
النوع
الثاني عشر : سؤال التركيب
وهو دعوى كون حكم الأصل ذا قياس مركّب. وقد عرفت [٥] معناه مع ما يتعلّق به ، وأنّ عدمه من شرائط حكم الأصل ، فليس بالحقيقة سؤالا
برأسه.
[١] راجع : المحصول
٥ : ٣٠٥ ـ ٣١١ ، وتهذيب الوصول : ٢٦١.
[٢] حكاه الآمدي في
الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩٩. وفيه : « فمنهم من منع ذلك لإفضائه إلى النشر ...
».