الاولى : قيل : لا
يجري القياس في العادات كأقلّ الحيض والنفاس والحمل وأكثرها ؛ لأنّ لها أسبابا خفيّة
لا بدّ في معرفتها من الرجوع إلى قول الشارع [١].
الثانية : الأكثر
على أنّه لا يجري القياس في اصول العبادات ، كإثبات صحّة الصلاة بإيماء الحاجب
بالقياس [٢] ؛ لأنّها توقيفيّة لا يصحّ إثباتها إلاّ بنصّ الشارع.
الثالثة : ذهب
شاذّ إلى أنّ القياس يجري في جميع الأحكام الشرعيّة ؛ لأنّها متماثلة فيجب
تساويهما فيما يجوز عليها [٣].
وفساده ظاهر ؛
لأنّها قد تختلف بخصوصيّات نوعيّة أو صنفيّة أو شخصيّة ، فيجوز على بعضها ما يمتنع
على الآخر.
وقد عرفت أنّه لا
يجري فيما لا يعقل معناه ، كضرب الدية على العاقلة ، وفي الأسباب والشروط.
فصل [٢١]
قد جرت عادة القوم
بذكر الاعتراضات الستّة والعشرين الواردة على القياس في آخر مباحثه ، بعضها يخصّه
، وبعضها يعمّه وغيره ، كما نشير إليه. سبعة منها هي مبطلات العلّة المتقدّمة [٤] ، فما يبقى منها تسعة عشر ، وكلّها ترجع إلى منع أو معارضة ، والمنع يعمّ
التفصيلي والإجمالي وهو النقض ، وقد يقيّد بالإجمالي ، ويقال حينئذ للأوّل : النقض
التفصيلي.
مثال الإجمالي :
كما يقال : لو صحّت مقدّمات دليلك لثبت ما يقتضيه من الحكم في صورة كذا ؛ لأنّها
جارية فيها مع أنّه لم يثبت فيها.
والمنع في مقدّمات
دليله على المطلوب ، وفي مقدّمات دليله على إثبات مقدّمة
[١] حكاه الفخر
الرازي عن أبي إسحاق الشيرازي في المحصول ٥ : ٣٥٣.
[٢] حكاه الفخر
الرازي عن الجبائي والكرخي في المحصول ٥ : ٣٤٨.
[٣] حكاه الآمدي في
الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٦٩ ، ولعلّ المقصود من الشاذّ هو البيضاوي والأسنوي
في منهاج الاصول وشرحه نهاية السؤل ٤ : ٣٥.
[٤] في ص ٥٠٦ إلى
٥٣٥. والصحيح : مبطلات العلّيّة المتقدّمة.