responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 547

وقيل : لا بدّ في حكم الأصل من إجماع إمّا مطلقا أو بين الخصمين ، وإلاّ أمكن منعه وهو يوجب انتشار الكلام وتسلسل البحث ، فينتفي مقصود المناظرة [١].

وجوابه لو لم يقبل ، لم يقبل كلّ مقدّمة يقبل المنع وهو باطل.

ومنها [٢] : أن يكون معلّلا بجامع معيّن ؛ لأنّ ردّ الفرع إليه إنّما يصحّ بذلك ، وقد علم مرارا أنّ طريق التعليل عند كلّ من الفريقين ما ذا.

ومنها : أن لا يتأخّر عن حكم الفرع ، كقياس الوضوء على التيمّم في وجوب النيّة بجامع العبادة ، والتيمّم متأخّر عن الوضوء ؛ لأنّه ثبت بعد الهجرة ، كذا قيل [٣].

واستدلّ عليه بأنّ حكم الفرع إمّا أن يكون ثابتا قبل ثبوت حكم الأصل ـ إمّا بدليل ، فهو المثبت له دون القياس ؛ أو بدونه ؛ فيلزم ثبوت الحكم بدون دليل ، وهو باطل ـ أو لا ، فيكون ذلك كالنسخ [٤].

وفيه نظر ؛ لأنّ تجدّد ثبوت حكم الفرع بشرع حكم الأصل إنّما يرفع عدم ثبوته ، وهو حكم عقلي ورفعه ليس نسخا ؛ لأنّ النسخ رفع حكم ثابت شرعي بدليل شرعي. فالحقّ أنّ هذا الشرط غير لازم.

فصل [١٨]

وللفرع أيضا شرائط :

منها : أن يساوي علّته علّة الأصل فيما يقصد فيه المساواة من عينها ، كالشدّة المطربة في الخمر ، الموجودة بعينها في النبيذ. أو جنسها ، كالجناية المشتركة بين القطع والقتل في قياس الأطراف على النفس في القصاص. هذا.


[١] حكاه الفخر الرازي عن البشر المريسي في المحصول ٥ : ٣٦٨ ، والأسنوي عن الكرخي والبشر المريسي في نهاية السؤل ٤ : ٣٢٠.

[٢] أي شرائط حكم الأصل.

[٣] حكاه الفخر الرازي عن جماعة في المحصول ٥ : ٣٦١ ، وفيه : « قالوا : يجب ... » ، وقاله العلاّمة في تهذيب الوصول : ٢٦٥.

[٤] قاله الفخر الرازي في المحصول ٥ : ٣٦١.

نام کتاب : أنيس المجتهدين نویسنده : النراقي، المولى محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست